«ينجبر بنظر الإمام عليهالسلام» الذي نصّبه.
وفيه انما يتمّ مع قربه منه واطّلاعه على أحكامه لا مع بعده عنه على وجه لا يعلم شيئا من وقائعه وفرض المسألة أعم من الأوّل على ان أصل فرضها فيما ذكر خال من الثمرة ضرورة كونه أعلم بما يفعل مع حضوره.
انّما الكلام في نوّاب الغيبة بالنسبة إلى المرافعة إلى المفضول منهم وتقليده مع العلم بالخلاف وعدمه.
والظاهر الجواز لإطلاق أدلّة النصب المقتضي حجيّة الجميع على جميع الناس وللسيرة المستمرّة في الإفتاء والاستفتاء منهم مع تفاوتهم في الفضيلة.
ودعوى الرجحان بظن الأفضل يدفعها مع امكان منعها في كثير من الأفراد المنجبر نظر المفضول فيها في زمانه بالموافقة للأفضل في الأزمنة السابقة وبغيرها. انه لا دليل عقلا ونقلا في العمل بهذا الرجحان في خصوص المسألة ، إذ لعلّ الرجحان في أصل شرعية الرجوع إلى المفضول وإن كان الظن في خصوص المسألة بفتوى الفاضل أقوى نحو شهادة العدلين.
ومع فرض عدم المانع عقلا فإطلاق أدلّة النصب بحاله ونفوذ حكمه في خصوص الواقعة يستلزم حجّية ظنه في كليهما وانه من الحق والقسط والعدل وما أنزل الله فيجوز الرجوع إليه تقليدا أيضا والنصوص السابقة (١) انما هي في المتنازعين في حق وقد حكّما في أمرهما رجلين دفعة فحكم كل واحد منهما لكل واحد منهما ولا وجه للتخيير هنا كما في أصل المرافعة
__________________
(١) الخبر ١ من الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ج ١٨ من الوسائل ص ٧٥ والخبر ٢٠ من الباب المذكور.