يتمسّك بها في جواز اثبات التقليد (١) وستعرف فساد الاستدلال بها (٢)
الثالث : إن الأدلة الدالة على حجية الفتوى من الآيات والروايات ظاهرة في كون المرجع والمفتى حيّا وذلك كآيتي السؤال والنّفر فان لفظ اهل الذكر ظاهر في كون المسئول عنه حيّا وكذا كلمة المنذر ظاهرة في ارادة انذار المنذر الحيّ.
وما في الروايات من تعبير : الفقهاء ورواة الحديث والعارف بأحكامهم والناظر في حلالهم وحرامهم : ظاهر في المتصفين بهذه الأوصاف فعلا بحسب نظر العرف والعرف يراه ظاهرا في الأحياء.
وظهور الأخبار الآمرة بالرجوع إلى اشخاص معينين أيضا في ارادة الأحياء مما لا خدشة فيه اذ لا معنى للإرجاع إلى الميت.
ويرد عليه ان ظهور هذا القبيل من الألفاظ في الرجوع إلى المتصفين بهذه الأوصاف فعلا ـ وهم الأحياء من المجتهدين عرفا ـ مما لا ينكر الّا إنه لا يستفاد منها حصر الحجية في فتوى الحي من المجتهدين وعدم حجية فتوى امواتهم والذي ينفع المستدل هو الثاني (أي حصر الحجية في فتوى المجتهد الحي).
وعليه فالفرق بين هذا الدليل والدليل الأول والثاني لهذا القول واضح إذ مقتضى الإجماع والأصل المذكورين هو عدم حجية فتوى الميت ومقتضى هذا الدليل هو حجية الحي لا عدم حجية فتوى الميت الذي هو المدّعى والمطلوب.
واستدل للقول بجواز تقليد الميّت بوجهين :
__________________
(١) أي تقليد الميت.
(٢) مطارح الأنظار ص ٢٨٥.