ودلائلهم ثم تحقيق ما هو الحق الحقيق بالقبول بعون الله تعالى وتوفيقه.
قال الشهيد الثاني في المسالك في كتاب القضاء. اذا وجد الإمام اثنين صالحين للقضاء لكن احدهما اعلم من الآخر فلا اشكال في رجحان تقليد الأعلم لكن هل يتعين ذلك ام يجوز توليته المفضول فيه قولان مرتّبان على ان المقلد هل يجب عليه تقليد اعلم المجتهدين ام يتخير في تقليد من شاء منهم؟ قولان للأصوليين والفقهاء.
احدهما : الجواز لاشتراك الجميع في الأهليّة ولما اشتهر من ان الصحابة كانوا يفتون مع اشتهارهم بالاختلاف في الأفضلية ومع تكرر الإفتاء ولم ينكر عليهم احد من الصحابة فيكون اجماعا منهم على جواز تقليد المفضول مع وجود الأفضل ...
والثاني : وهو الأشهر بين الأصحاب المنع لان النظر بقول الأعلم اقوى منه بقول المفضول واتباع الاقوى اولى ورواية عمر بن حنظلة عن الصادق عليهالسلام صريحة في هذا وهذه الرواية هي مستند القائل بذلك من الأصحاب لشهرة مضمونها بينهم وتلقّيهم لها بالقبول ...
ثم قال وفي كل واحد من الأدلة من الجانبين نظر ... ولمنع كون الظن بقول الأعلم اقوى والرواية نص في المطلوب لكن قد عرفت ما في طريقها فان تم الاستدلال بها لانجبار ضعفها بالشهرة فهي العمدة والّا فلا (١) ... انتهى.
وممن قال بعدم وجوب تقليد الأعلم هو المحقق القمي حيث انه قال في ضمن البحث في المسألة : وان كان بعضهم اعلم واورع من غيره فالمعروف من مذهب اصحابنا بل ذكر بعضهم انه لا خلاف فيه عندنا انه يقدم على
__________________
(١) المسالك ج ٢ ص ٤٣٩.