احدهما : ان شغل المترافعين ليس النظر في مدرك الحكمين والاجتهاد في ترجيح احدهما على الآخر اجماعا والثاني انه اذا تعارض الحكمان ولم يكن في احد الحاكمين مزية على الآخر في شيء من الأوصاف المزبورة فالمرجع حينئذ هو اسبق الحكمين بل لا يبقى بعد صدور الحكم من احد من الحكام محل لحكم الآخر ولو حمل الرواية على ما اذا كان الحكمان قد صدرا دفعة واحدة فمع بعده وامكان القطع بعدمه عادة يدفعه ان الحكمين يتساقطان حينئذ فلا وجه للأخذ بالمرجحات ... ولذا تمسك بهذه الرواية غير واحد من الاعاظم مثل الفاضل الهندي والفاضل المازندراني على ما حكي عنهما. (١)
ويرد عليه اولا : ان ظاهر صدر الرواية التعرض لباب القضاء والحكم دون باب الفتوى.
وثانيا : ان الظاهر منها كون مجموع الأوصاف الاربعة مرجحا واحدا لا خصوص الافقهية وهو لا ينطبق على مدّعاه من كون المزية مجرد الافقهية والأعلمية.
وثالثا : ان المزية المفروضة في المقبولة الأعلمية والافقهية الاضافية «لقوله افقههما» لا الأعلمية المطلقة التي هي مورد البحث في باب التقليد ومدّعاه اثبات الثاني بها لا الأول.
ومنها : خبر داود بن الحصين :
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجلين اتفقا على عدلين جعلاهما بينهم في حكم وقع
__________________
(١) رسالة العلّامة الرشتي في تقليد الأعلم ص ٣٢ ـ ٣٦.