والجواب ان جريان السيرة على رجوع الجاهل إلى العالم مطلقا وان كان غير قابل للمناقشة إلّا ان حجيتها مشروطة بعدم ردع الشارع عنها واجماع فقهاء الشيعة القولي والعملي فى جميع الأعصار بحيث لم ير مخالف لهم وحكمهم بعدم جواز تقليد الميت ابتداء الكاشف عن رأي المعصوم عليهالسلام كاف في الردع عنها وعليه فدليل العمدة لعدم جواز تقليد الميّت ابتداء هو الإجماع.
واما الكلام في المقام الثاني وهو البقاء على تقليد الميت فقد اصبحت المسألة عند متأخري المتأخرين ذات اقوال وتفاصيل ولم نجد معنونة بهذا العنوان في كلام من تقدمهم وان قال في المستمسك : القول بجواز تقليد الميت استدامة محكي عن جماعة من الأكابر.
الأول : عدم الجواز مطلقا وهو المشهور على ما في تقريرات شيخنا الأعظم الأنصاري وكان هو مختار استاذنا الآية البروجردي اعلى الله مقامه قبل مهاجرته الى قم المقدسة ولكنه بعد البحث والنقاش مع استاذنا الآية السيّد علىّ اليثربيّ الكاشانيّ «قدس الله رمسه» عدل الى القول بالجواز.
الثاني : جواز البقاء مطلقا اي في جميع المسائل لا في خصوص المسائل التي عمل بها فانه بعد تحقق التقليد بسبب العمل بفتوى المجتهد الحي في بعض المسائل يجوز للعامي البقاء على تقليده بعد وفاته في جميع المسائل وان لم يعمل بها في زمان حياته (وهو مبتن على كون التقليد هو العمل) كما في تحرير الوسيلة لسيدنا الأستاذ الإمام الخميني «قدس الله نفسه» في المسألة ١٣ من مسائل التقليد.
واطلاق كلامه يشمل صورتي اعلمية الميت من الأحياء وأعلمية