الأحياء من الميت وصورة التساوي في العلم.
الثالث : التفصيل بين المسائل التي عمل بها وما لم يعمل به من المسائل فيجوز في القسم الأول ولا يجوز في القسم الثاني وهو ما في وسيلة السيد الفقيه الآية أبي الحسن الأصفهاني حيث قال : نعم يجوز البقاء على تقليده في المسائل التي عمل بها في زمان حياته أو الرجوع إلى الحي الأعلم والرجوع احوط.
الرابع : التفصيل بين اعلمية الميت من الحي وعدمها.
وهو ما افاده الآية السيد الحكيم في رسالة المنهاج حيث قال :
إذا قلد مجتهدا فمات فان كان اعلم من الحي وجب البقاء على تقليده فيما عمل به من المسائل وفيما لم يعلم وان كان الحي اعلم وجب العدول إليه وان تساويا في العلم تخير بين العدول والبقاء ...
الخامس : التفصيل بين تذكر فتاوي الميت وعدمه.
وهو ما يظهر عن الآية السيد الخوئي «أعلى الله تعالى مقامه» في المسألة ١٤ من مسائله المنتخبة.
فقد استدل على جواز البقاء على تقليد الميت بوجهين :
الأول : الاستصحاب بتقريباته الثلاثة المتقدمة : من استصحاب بقاء حجية رأي المجتهد الذي قلده قبل موته ومن استصحاب جواز الأخذ بفتواه قبل موته ومن استصحاب حكم الواقعة المستفتى فيها فالتقريب الأول يرجع إلى المفتي والثاني إلى المستفتي والثالث إلى الواقعة المستفتى فيها والتقريبات الثلاثة كلها تنجيزية. (١)
__________________
(١) اقسام الاستصحاب فى مسألة التقليد الابتدائي كانت ستة ثلاثة منها تنجيزية وثلاثة منها تعليقية وقد تقدمت.