على جواز التقليد :
أحدهما : حكم العقل المستقل ، وهو الذي عبّر عنه صاحب القوانين ب «بديهة العقل».
ثانيها : بناء العقلاء ، إذ الرجوع إلى العارف والخبير من الارتكازيّات المغروسة في نفوسهم ، وعليه جروا في حياتهم الاجتماعية.
ولو قطع النظر عن الوجه الأول أمكن الاعتماد على السيرة العقلائية بضميمة تقرير الشارع لها ، فإنه بما هو عاقل بل رئيس العقلاء متحد المسلك معهم في كيفية ايصال أحكامه إلى المكلّفين وعدم ابداع طريقة اخرى لذلك.
فرجوع العوام من المسلمين إلى المجتهدين المستنبطين لأحكام الله تعالى من منابعها الناظرين في حلال الأئمّة عليهمالسلام وحرامهم والعارفين لأحكامهم ممّا جرت عليه سيرة المسلمين من الصدر الأوّل وهي من جهة كونها بمرأى ومسمع من الأئمّة المعصومين عليهمالسلام مع عدم ردعهم عليهمالسلام عنها كانت مرضيّة عندهم ومجازة لديهم.
شبهة الأخباريّين
وانّ الاجتهاد بدعة والتقليد حرام
لكنه قد وقع ريب وشبهة من أصحابنا الأخباريّين في باب الاجتهاد والتقليد وهي ان بناء العقلاء على أمر انما يصير حجّة إذا أمضاه الشارع الأقدس ، وامضاء الشارع وعدم ردعه عن شيء لا يستكشف إلّا في عمل يكون بمرأى ومنظر من النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمّة عليهمالسلام كبنائهم على اصالة الصحّة