العمل على رأي المجتهد الأوّل أو هو بدويّ لا يشمل شيئا من ذلك.
وعليه ففي كلّ مورد من الموارد المذكورة وأمثالها لا بدّ أن يلاحظ الدليل الخاص في ذلك المورد ويعمل على مقتضاه ، ولا يرتبط البحث والثمرة بمفهوم لفظ التقليد حتّى يبحث فيه.
هذه خلاصة الكلام في المقام الأوّل.
ما يدعو العامي إلى التقليد
وأمّا المقام الثاني فهو : توضيح ما هو الباعث للعامي على التقليد ، وهو يستدعى التنبيه على أمرين :
الأمر الأول : انّ العامي بعد ايمانه بالله تعالى وانّه تعالى لم يتركه سدى ومهملا وأرسل لهدايته الرسل وأنزل الكتب وشرّع الشريعة يذعن بأن عدم التعرّض لامتثال أوامره ونواهيه المندرجة في الكتاب والسنّة خروج عن زيّ الرقّية ورسم العبودية وكفران لنعمه تعالى وموجب لاستحقاق الذم والعقاب من قبل المولى.
الأمر الثاني : انّ كيفيّة امتثال التكاليف لا تتحقّق إلّا بأحد أمرين :
إمّا بتحصيل العلم بها باستخراجها من مظانّها من الكتاب والسنّة وتحصيل الحجّة عليها منهما ، وهو المسمّى ب «الاجتهاد».
وإمّا بإتيان جميع المحتملات الموجب للقطع بامتثالها ، وهو المسمّى ب «العمل بالاحتياط» ، ومع عدم التمكّن من تحصيل الحجّة على التكاليف لكونه عاميّا وعدم التمكّن من الاحتياط لمكان العسر والحرج أو عدم معرفة