وبالجملة الظاهر عندنا ان الولاية المطلقة للفقيه مع الالتفات الى ما بيّناه من معارف الإسلام ومبانيه واخباره وآثاره قضية قياسها معها.
وما يظهر من عبارة العروة في المسألة ٦٨ التي هي مورد البحث من قصر ولاية الفقيه على الأيتام والمجانين والأوقاف التي لا متولى لها والوصايا التي لا وصيّ لها ونحو ذلك وبالجملة على الامور الحسبية التي هي الولاية الجزئية فهو ايضا غير سديد على ما ذكرناه.
وممّا يجب التنبيه عليه في المقام ان الولاية المطلقة وان كانت ثابتة للفقيه بمقتضى الأدلة التي قدمناها فهو وال للامة الإسلامية من جهة الامور السياسية والثقافية والاقتصادية والتربية والتعليم والتدريب والجهات الاخرى وعليه ادارة الامور وتدبيرها على اساس العدل واعلاء كلمة الإسلام وحفظ المسلمين عن الفتور ولكن الفقيه حيث انه ليس بمعصوم لا بد له في ادارة الامور من المشاورة مع الخبراء الأتقياء والاستناد بآرائهم وانظارهم وتجاربهم وعليه ان يحترز من متابعة الهوى وبادرة الغضب والحرص وحب الجاه وحب النفس وامثالها وان يخلص نفسه لله ويتضرع اليه لسلوك هذا السبيل وان احسّ من نفسه ان لا يطيق ذلك ولا يليق بها وان غيره اليق قدّمه على نفسه وكذلك كان دأب الفقهاء الصالحين الكاملين (وَالَّذِينَ جاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا وَإِنَّ اللهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ).
ثم انه بعد ما عرفت ثبوت الولاية المطلقة للفقيه لا بد من التكلم في ان الولاية بهذا المعنى هل يشترط فيها الأعلمية او انها ثابتة لمطلق الفقيه؟
والظاهر هو الثاني وذلك لان الوجوه التي اقيمت على اعتبار الأعلمية في باب التقليد من الاصل والأدلة ـ وقد تقدّمت ـ لا تأتي هنا.