ويجب الفحص عنه (١)
وهل يجب الفحص عن الأعلم؟
ثم انه إذا ميّز الأعلم فلا كلام وامّا إذا لم يميّزه بعينه ففي المسألة صور :
الاولى : العلم بالتّفاضل مع العلم بمخالفة فتوى البعض لبعض آخر.
الثانية : العلم بالتفاضل مع الجهل بالاختلاف بينهما في الفتوى.
الثالثة : الجهل بالتفاضل مع العلم بالاختلاف بينهما في الفتوى.
الرابعة : الجهل بهما جميعا.
وامّا الصورة الأولى فان اراد المكلّف الاحتياط في الجمع بين الفتويين وكان الاحتياط ايضا ممكنا كأن كان مسافرا لأربعة فراسخ ولم يرد الرجوع ليومه فافتى احدهما بوجوب القصر والآخر بوجوب الإتمام وهو يريد الجمع بين القصر والإتمام لا يجب عليه حينئذ الفحص عن اعلمهما لأنّه عامل بالاحتياط ولا يجب التقليد في المسألة وامّا اذا لم يرد
__________________
(١) العروة فصل الاجتهاد والتقليد.