المتضمنين لنظام الاسرة واحياء الموات والقضاء والشهادات والقصاص والحدود والديات التي تدل على ان المحافظة على كيان الإسلام واجراء الاحكام الالهية قد بنيت على وجود الوالي وانه لا ينتظم ولا ينسجم الّا به ولا يسع المجال فعلا لتوضيحه ولكنه نشير اليه اجمالا :
فممّا جاء في باب الحج ولزوم نصب الوالي اميرا للحجّاج لتدبير امورهم وفي وجوب الزكاة ان للإمام مطالبة الزكوات ونصب العمّال لجمعها وله توزيعها والقيام بتأسيس المدارس والمستشفيات والقناطر واحداث الطرق وامثال ذلك بها وفي باب الخمس : ان مطالبة الخمس واخذه للامام ويكون سهم الامام عليهالسلام له بل في كون سهم السادات ايضا له وكون السادات الكرام مصرفا له وجه قوي قال صاحب الجواهر : وهذا القول اي كون جميع الخمس للامام عليهالسلام لا يخلو من قوة وفي باب الأنفال ان الأنفال كلها للامام وهي الاراضي الموات وكل ارض لا رب لها والمعادن والآجام والبحار ورءوس الجبال وبطون الاودية وبالجملة كل منبع من منابع الثروة وكل مال ليس له مالك معين فالتصرف فيها بالاحياء والاستخراج والاستفادة منها منوط باذنه وعلى هذا المنوال جميع ابواب الفقه على ما تدل عليه الروايات المشار اليها وكتبت رسالة على اساس جميع هذه الروايات وتنظيمها على ابواب الفقه ومع الاسف لا تحضرني الآن.
الرابع : ان المتيقن من مدلول الالفاظ والعبارات المذكورة المرتبطة بالولاية والوالي والأوصاف المعتبرة فيه هو الفقيه الجامع للشرائط فالولاية بمفهومها الشامل الذي استفدنا من الأخبار والآثار وقلنا انها اساس فقه الشيعة وعليها بني كيان الامة الإسلامية ثابتة للفقيه العادل شرعا.