«ابشري إنهم قد ترافقوا في الجنة جميعا» فسرّت به وما كانت مقالة الشهداء عند اقتراب الشهادة إلّا قولهم : يا حبّذا الجنّة واقترابها طيّبة وبارد شرابها. ويقول عمار ابن ياسر عند اقتراب شهادته بصفين : «اليوم القي الأحبة محمّدا وحزبه».
وعليه فالقول بان العرف يرى الموت انعداما فلا يبقى رأي بعد الموت لانعدام محله وهو النفس الناطقة ممّا لا يمكن التزام عرف المتشرعة به بل يكون اعتقاد عرف سائر الأديان الإلهية ايضا ذلك فان بقاء الإنسان بعد موته وعدم فنائه به من اركان كل الأديان الالهيّة وإن ارادوا من العرف غير اهل الأديان فهو ليس ميزانا في امثال المقام.
ويرد على المحقّق الخراساني مضافا إلى ما ذكرنا إن ما ذكره في آخر كلامه من انه لا بد في جواز التقليد من بقاء الرّأي والإمامة ولذا لو زال بجنون وتبدّل ونحوهما لما جاز قطعا ، ايضا غير سديد لأن حدوث الرّأي كاف في حجّيّته حدوثا وبقاء بمعنى ان حجية رأي المجتهد لا تدور مدار بقائه فان الفتوى مثل الرواية والشهادة فكما ان حجية الرواية والشهادة لا تدور مدار بقاء الراوي والشاهد بمعنى عدم عروض الموت لهما فكذلك الفتوى.
توضيح ذلك ان الشيء قد يكون بحدوثه موضوعا لحكم من الأحكام بان يكون حدوثه في زمان كافيا في ثبوت الحكم وبقائه كما في حكم الشارع مثلا بعدم جواز الصلاة خلف المحدود فان وقوع الحد على أحد في زمان كاف في عدم جواز الايتمام به الى الأبد وقد لا يكون حدوثه كافيا في بقاء الحكم بل يحتاج بقائه إلى بقاء ذلك الشيء فيدور الحكم مداره حدوثا وبقاء كعدم جواز الصلاة خلف الفاسق فإنه يدور مدار فسقه ولا مانع من ان يكون