فيكون الحكم مطلقا عليه فلأجل ذلك تدل على انتفائه عند انتفاء الشرط وهذا بخلاف الوصف في القضية الوصفية فانه راجع إلى الموضوع فيها دون الحكم. فالنتيجة ان دلالة الوصف على المفهوم ترتكز على أن يكون قيداً لنفس الحكم لا لموضوعه أو متعلقه والا فلا دلالة له عليه أصلا.
ولكن مع ذلك قد يستدل على المفهوم بوجوه :
الأول : ان الوصف لو لم يدل على المفهوم لكان الآتي به لاغياً وهو مستحيل في حق المتكلم الحكيم ، فاذن لا مناص من الالتزام بدلالته عليه. ويرد عليه انه مبني على إحراز ان الداعي للآتي به ليس إلاّ دخله في الحكم نفياً وإثباتاً حدوثاً وبقاء بمعنى انه علة منحصرة له ، فإذا كان كذلك فبطبيعة الحال ينتفي الحكم عن الموصوف بانتفائه ، ولكن من المعلوم ان هذا الإحراز يتوقف (أولا) على كون الوصف قيداً للحكم دون الموضوع أو المتعلق ، وقد عرفت ان الأمر بالعكس تماماً (وثانياً) على الالتزام بأن إثبات حكم لموضوع خاص يدل على انتفائه عن غيره ، وقد مر انه لا يدل على ذلك ، بل لا يكون فيه اشعار به فضلا عن الدلالة و (ثالثاً) على أن لا يكون الداعي له أمراً آخر حيث ان فائدته لا تنحصر بما ذكر و (رابعاً) على انه لا يكفي في الخروج عن كونه لغواً الالتزام بدلالته على اختصاص الحكم بحصة خاصة من موصوفه وعدم ثبوته له على نحو الإطلاق ، والمفروض انه يكفي في ذلك ولا يتوقف على الالتزام بدلالته على المفهوم ـ وهو الانتفاء عند الانتفاء ـ. فالنتيجة ان هذا الوجه ساقط فلا يمكن الاستدلال به على إثبات المفهوم للوصف.
الثاني : ان الوصف الموجود في الكلام مشعر بعليته للحكم عند الإطلاق. ويرد عليه ان مجرد الإشعار على تقدير ثبوته لا يكفي لإثبات المفهوم جزماً ، حيث انه لا يكون من الدلالات العرفية التي تكون متبعة