عندهم ، بل لا بد في إثبات المفهوم له من إثبات ظهور القضية في كون الوصف علة منحصرة للحكم المذكور فيها ، ومن الطبيعي ان إثبات ظهورها في كونه علة في غاية الإشكال ، بل خرط القتاد فما ظنك بظهورها في كونه علة منحصرة كيف حيث ان مرد هذا الظهور إلى كون الوصف قيداً للحكم دون الموضوع أو المتعلق وانه يدور مداره وجوداً وعدما وبقاء وارتفاعا ، وقد تقدم ان القضية الوصفية ظاهرة في كون الوصف قيداً للموضوع أو المتعلق دون الحكم. فالنتيجة ان مجرد الإشعار بالعلية غير مفيد وما هو مفيد ـ وهو الظهور فيها ـ فهو غير موجود.
الثالث : ان القضية الوصفية لو لم تدل على المفهوم وانحصار التكليف بما فيه الوصف لم يكن موجب لحمل المطلق على المقيد حيث ان النكتة في هذا الحمل هي دلالة المقيد على انحصار التكليف به وعدم ثبوته لغيره ، وبدون توفر هذه النكتة لا موجب له ، ومن الطبيعي ان هذه النكتة بعينها هي نكتة دلالة الوصف على المفهوم ويرد عليه ان نكتة حمل المطلق على المقيد غير تلك النكتة ، فانها نكتة دلالة القيد على المفهوم وقد عرفت عدم توفرها فيه وانه لا يدل على المفهوم أصلا واما حمل المطلق على المقيد فلا يتوقف على تلك النكتة ، فانه على ضوء نظرية المشهور يتوقف على ان يكون التكليف في طرف المطلق متعلقا بصرف وجوده ففي مثل ذلك إذا تعلق التكليف في دليل آخر بحصة خاصة منه وعلم من القرينة ان التكليف واحد حمل المطلق على المقيد نظراً إلى أن المقيد قرينة بنظر العرف على التصرف في المطلق ، ومن المعلوم انه لا صلة لهذا الحمل بدلالة القيد على المفهوم أي نفي الحكم عن غير مورده ، ضرورة ان المقيد لا يدل الا على ثبوت الحكم لموضوع خاص من دون دلالة له على نفيه عن غيره بوجه ، ومع ذلك يحمل المطلق على المقيد. واما إذا كان التكليف في طرف المطلق