الثالثة : ان ما أفاده شيخنا الأستاذ (قده) يرجع إلى عدة نقاط وقد ناقشنا في النقطة الثالثة منها فحسب دون غيرها.
الرابعة : ان العام دائماً يستعمل في معناه الموضوع له وان لم يكن مراداً واقعاً وجداً فان الإرادة الجدية قد تكون مطابقة للإرادة الاستعمالية وقد لا تكون مطابقة لها وما أورده شيخنا الأستاذ (قده) من انا لا تعقل للإرادة الاستعمالية في مقابل الإرادة الجدية معنى معقولا قد ذكرنا خطائه وانه لا واقع موضوعي له.
الخامسة : ان الوجه الثاني والثالث كليهما يرجع إلى ما حققناه في المقام وليس وجهاً آخر في قبال ما ذكرناه.
السادسة : ان ما عن شيخنا العلامة الأنصاري (قده) من أن التخصيص في العام وان استلزم المجاز فيه إلا أنه لا يمنع من التمسك به بالإضافة إلى غير ما هو الخارج عنه من الافراد لا يمكن المساعدة عليه بوجه على ما عرفت بشكل موسع.
السابعة : ان المخصص المجمل بحسب المفهوم تارة يدور أمره بين الأقل والأكثر وأخرى بين المتباينين وعلى كلا التقديرين مرة أخرى يكون متصلا وأخرى يكون منفصلا فان كان متصلا منع عن أصل انعقاد ظهور العام في العموم من دون فرق بين أن يكون دائراً بين الأقل والأكثر أو بين المتباينين وان كان منفصلا فان كان أمره دائراً بين الأقل والأكثر فيما أنه لا يكون مانعاً عن انعقاد ظهور العام في العموم فبطبيعة الحال يقتصر في تخصيصه بالمقدار المتيقن ـ وهو خصوص الأقل ـ وفي الزائد عليه يرجع إلى عموم العام وان كان دائراً بين المتباينين فهو وان لم يوجب إجمال العام حقيقة الا انه يوجب إجماله حكماً فلا يمكن التمسك به.