الثامنة : أنه لا يجوز التمسك بالعامّ في الشبهات المصداقية مطلقاً أي سواء أكان المخصص متصلا أم كان منفصلا أما على الأول فواضح كما تقدم بشكل موسع وأما على الثاني فكذلك حيث ان القضية سواء أكانت حقيقية أم كانت خارجية لا تتكفل لبيان موضوعها نفياً وإثباتياً وانما هي متكفلة لبيان الحكم عليه على تقدير تحققه في الخارج وما نسب إلى المشهور من انهم يجوّزون التمسك بالعامّ في الشبهات المصداقية مبني على الحدس والاستنباط ولعله لا أصل له وأما ما نسب إلى السيد الطباطبائي (قده) من جواز التمسك به فيها لا أصل له كما عرفت بشكل مفصل.
التاسعة : ان شيخنا الأستاذ (قده) قد ذكر ان المشهور حكموا بالضمان فيما إذا دار أمر اليد بين كونها عادية أو غير عادية واحتمل ان وجه فتواهم بذلك أحد أمور ثم ناقش في جميع هذه الأمور وبعد ذلك بين (قده) وجهاً آخر لذلك وقد تقدم ان ما ذكره (قده) من الوجه متين جداً. نعم فيما إذا كان المالك راضياً بتصرف ذي اليد في ماله ولكنه يدعى ضمانه بعوضه وهو يدعى فراغ ذمته عنه ففي مثل ذلك مقتضى الأصل عدم الضمان على تفصيل تقدم.
العاشرة : ان ما يمكن ان يستدل به على جواز التمسك بالعامّ في الشبهات المصداقية هو أن ظهور العام في العموم قد انعقد والمخصص المنفصل لا يكون مانعاً عن انعقاده على الفرض والمفروض ان هذا الظهور حجة ما لم يقم دليل على خلافه ولا دليل عليه بالإضافة إلى الافراد المشكوكة حيث ان الخاصّ لا يكون حجة فيها وقد عرفت بشكل موسع خطأ هذا الاستدلال فلاحظ.
الحادية عشرة : ان شيخنا العلامة الأنصاري (قده) فصل بين ما كان المخصص لفظياً وما كان لبياً فعلى الأول لا يجوز التمسك بالعامّ