دون الثاني وتبعه فيه المحقق صاحب الكفاية (قده) أيضا وقد أفاد في وجه ذلك ما يرجع إلى عدة خطوط وقد فصلنا الكلام حول هذه الخطوط بشكل موسع وقلنا ان هذا التفصيل لا يرجع إلى معنى محصل فالصحيح هو تفصيل آخر وهو ان في كل مورد ثبت أن أمر التطبيق أيضا بيد المولى يجوز التمسك بالعامّ في الشبهات المصداقية وكل مورد كان أمر التطبيق بيد المكلف لا يجوز التمسك به.
الثانية عشرة : الصحيح جريان الأصل في الاعدام الأزلية وعليه فيمكن إحراز دخول الفرد المشتبه في أفراد العام وترتب حكمه عليه ولكن الكر ذلك شيخنا الأستاذ (قده) وشدد ذلك ببيان مقدمات ؛ وقد ذكرنا ان المقدمات التي ذكرها (قده) بأجمعها في غاية الصحة والمتانة إلا انها لا تقتضي عدم جريان هذا الأصل وان المأخوذ في موضوع العام بعد التخصيص هو العدم النعتيّ لا المحمولي وقد عرفت ان المأخوذ فيه هو العدم المحمولي وعليه فلا مانع من جريان هذا الأصل لإحراز ان الفرد المثبتة داخل في أفراد العام ومحكوم بحكمه.
الثالثة عشرة : أنه يعتبر في صحة النذر أن يكون متعلقه راجحاً فلو شك في ذلك لم يجز التمسك بعموم وجوب الوفاء بالنذر لأن الشبهة مصداقية فلا يجوز التمسك بالعامّ فيها ، وأما صحة الإحرام قبل الميقات بالنذر وكذلك الصوم في السفر فانما هي من جهة الروايات الخاصة لا من جهة التمسك بعموم وجوب الوفاء بالنذر.
الرابعة عشرة : إذا علم بخروج فرد عن حكم العام وشك في ان خروجه من باب التخصيص أو من باب التخصص فلا يمكن التمسك بأصالة عدم التخصيص لإثبات ان خروجه من باب التخصص فان الأصول اللفظية وان كانت مثبتاتها حجة إلا أنه لا دليل على جريانها في مثل المقام.