الثانية : ان القضية المتشكلة في مورد العلم الإجمالي مرة تكون مركبة من قضية متيقنة وقضية مشكوك فيها كما هو الحال فيما إذا كان المعلوم بالإجمال مردداً بين الأقل والأكثر. وأخرى تكون مركبة من قضيتين مشكوكتين كما إذا تردد المعلوم بالإجمال بين أمرين متباينين. وثالثة تكون جامعة بين الأمرين يعني أن العلم الإجمالي في هذه الصورة ينحل في الحقيقة إلى علمين إجماليين ، فالمعلوم بالإجمال في أحدهما مردد بين الأقل والأكثر وفي الآخر بين المتباينين ، فهذه الصورة في الحقيقة مركبة من الصورتين الأولتين وليست صورة ثالثة في قبالهما.
الثالثة : ان العلم الإجمالي انما بكون قابلا للانحلال فيما إذا تعلق بعنوان لوحظ فيه الكمية والعدد من دون أن يكون ذا علامة وتعين في الواقع كما هو الحال في أكثر موارد العلم الإجمالي.
وأما إذا كان متعلقاً بعنوان ذات علامة وتعين في الواقع ولم تلحظ فيه الكمية والعدد فهو غير قابل للانحلال بالظفر بالمقدار المتيقن ، ومثال ذلك هو ما إذا علم إجمالا بنجاسة أحد الإناءات ، وعلم أيضا بنجاسة خصوص إناء زيد مثلا المردد بين تلك الإناءات واحتمل أن يكون المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الأول هو إناء زيد كما احتمل أن يكون غيره ، وبما أن المعلوم بالعلم الإجمالي الثاني ذو علامة وتعين في الواقع دون المعلوم في العلم الإجمالي الأول فلا ينحل الثاني بانحلال الأول بالظفر بالمقدار المعلوم حيث أن نسبة إناء زيد إلى كل واحد من هذه الإناءات على حد سواء من دون فرق بين المعلوم منها بالتفصيل والمشكوك منها بالشك البدوي. وان شئت قلت : ان العلم التفصيليّ بنجاسة أحدها وان كان يوجب انحلال العلم الإجمالي الأول جزماً إلا أنه لا يؤثر بالإضافة إلى العلم الإجمالي الثاني ، فان المعلوم بالإجمال فيه وان احتمل انطباقه على المعلوم بالتفصيل