عقلي للخصوصية الموجودة في طرف المنطوق ، ومن الطبيعي ان انتفاء الملزوم كما يستلزم انتفاء اللازم كذلك انتفاء اللازم يستلزم انتفاء الملزوم فلا يعقل انفكاك بينهما لا ثبوتاً ولا نفياً هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى ان القضية التي هي ذات مفهوم فقد دلت على تلك الخصوصية بالمطابقة وعلى لازمها بالالتزام غاية الأمر ان كان اللازم موافقاً للقضية في الإيجاب والسلب سمي ذلك بالمفهوم الموافق وان كان مخالفاً لها في ذلك سمي بالمفهوم المخالف.
ومن ناحية ثالثة ان الدليل المعارض قد يكون معارضاً للملزوم ويسمى ذلك بالمعارض للمنطوق وقد يكون معارضاً للازم ويسمى ذلك بالمعارض للمفهوم.
ولكن على كلا التقديرين يكون معارضاً لكليهما معاً ، ضرورة ان ما يكون معارضاً للملزوم ويدل على نفيه فلا محالة يدل على نفي لازمه أيضا ، وكذا بالعكس أي ما يكون معارضاً للازم ، ويدل على نفيه فبطبيعة الحال يدل على نفي ملزومه أيضا ، لما أشرنا إليه آنفاً من ان نفى الملزوم كما يستلزم نفي اللازم ، كذلك نفي اللازم يستلزم نفي الملزوم إلا أن يكون اللازم أعم من الملزوم أو أخص منه ، فعندئذ لا ملازمة بينهما وأما إذا كان اللازم لازماً مساوياً له كما هو الحال في المفهوم حيث انه لازم مساوي للمنطوق فلا يعقل رفع اليد عنه بدون رفع اليد عن المنطوق ، لأن مرده إلى انفكاك اللازم عن الملزوم وهو مستحيل.
فالنتيجة على ضوء هذه النواحي الثلاث هي ان العام المعارض للمفهوم بعمومه كما هو مفروض مسألتنا هذه فهو في الحقيقة معارض للمنطوق ويدل على نفيه نظراً إلى ما عرفت من ان التصرف في المفهوم ورفع اليد عنه بدون التصرف في المنطوق ورفع اليد عنه غير ممكن حتى يعقل كونه