طرفاً للمعارضة مستقلا فإذا افترضنا ان العام بعمومه يكون منافياً للمفهوم فبطبيعة الحال يكون منافياً للمنطوق أيضا ولا محالة يمنع عن دلالة القضية على الخصوصية المستتبعة له (المفهوم) والا فلا يعقل كونه منافياً له ومانعاً عن دلالة القضية عليه بدون منعه عن دلالتها على تلك الخصوصية لاستلزام ذلك انفكاك اللازم عن الملزوم وهو مستحيل ، فإذاً المعارضة في الحقيقة لا تعقل الا بينه وبين المنطوق كما هو الحال في جميع موارد يكون الدليل معارضاً للمفهوم هذا.
وقد فصل المحقق صاحب الكفاية (قده) في المقام وإليك نصه : وتحقيق المقام انه إذا ورد العام وماله المفهوم في كلام أو كلامين ، ولكن على نحو يصلح أن يكون كل منهما قرينة للتصرف في الآخر ودار الأمر بين تخصيص العموم أو إلغاء المفهوم فالدلالة على كل منهما ان كانت بالإطلاق بمعونة مقدمات الحكمة أو بالوضع فلا يكون هناك عموم ولا مفهوم لعدم تمامية مقدمات الحكمة في واحد منهما لأجل المزاحمة كما في مزاحمة ظهور أحدهما وضعاً لظهور الآخر كذلك فلا بد من العمل بالأصول العملية فيما دار فيه بين العموم والمفهوم إذا لم يكن مع ذلك أحدهما أظهر وإلا كان مانعاً عن انعقاد الظهور أو استقراره في الآخر ، ومنه قد القدح الحال فيما إذا لم يكن بين ما دل على العموم وما له المفهوم ذاك الارتباط والاتصال وانه لا بد ان يعامل مع كل منهما معاملة المجمل لو لم يكن في البين أظهر وإلا فهو المعول والقرينة على التصرف في الآخر بما لا يخالفه بحسب العمل.
أقول : ما أفاده (قده) يحتوي على نقطتين :
الأولى ان يكون العام وماله المفهوم في كلام واحد أو في كلامين يكونان بمنزلة كلام واحد فعندئذ لا يخلوان من أن تكون دلالة كل منها على مدلوله بالإطلاق ومقدمات الحكمة ، أو بالوضع ، أو أحدهما بالوضع