ودعوى انها داخلة في كبرى احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية ، ومعه لا ينعقد لها ظهور في العموم حتى يتمسك به خاطئة جداً وذلك لأن كبرى احتفاف الكلام بذلك انما هي فيما إذا صح اعتماد المتكلم عليه وان كان مشتبه المراد عند المخاطب والسامع كلفظ الفاسق مثلا إذا افترضنا أنه مجمل عند المخاطب فلا يعلم أنه موضوع لخصوص مرتكب الكبائر أو للأعم منه ومن الصغائر ، فانه إذا ورد في كلام المولى مقترناً بعام أو مطلق كقوله : (أكرم العلماء إلا الفساق منهم) فلا محالة يكون مانعاً عن انعقاد ظهوره في العموم لدخوله في الكبرى المتقدمة حيث أنه يصح للمتكلم أن يعتمد عليه في بيان مراده الواقعي ، ومعه لا ينعقد لكلامه ظهور في العموم حتى يتمسك به.
فالنتيجة ان مورد احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية انما هي موارد إجماله واشتباه المراد منه للسامع ، وهذا بخلاف المقام حيث لا إجمال في الاستثناء في مفروض المسألة ، فانه ظاهر في رجوعه إلى خصوص الجملة المتكررة فيها عقد الحمل ، وما بعدها من الجمل لو كانت دون الجمل السابقة عليها ، فإذاً لا مانع من انعقاد ظهورها في العموم والتمسك به.
وعلى الجملة فلو أراد المولى تخصيص الجميع ، ومع ذلك قد اكتفى في مقام البيان بذكر استثناء واحد مع تكرار عقد الحمل في البين لكان مخلا ببيانه حيث ان الاستثناء المزبور ظاهر بمقتضى الفهم العرفي إلى خصوص ما يتكرر فيه عقد الحمل وما بعده دون ما كان سابقاً عليه ، ومعه لا موجب لرجوعه إلى الجميع ، فإذاً كيف يكون المقام داخلا في تلك الكبرى.
نعم لو كان الاستثناء مجملا وغير ظاهر لا في رجوعه إلى خصوص ما يتكرر فيه عقد الحمل وما بعده ولا إلى الجميع وكان صالحاً لرجوعه إلى كل منهما لكان المقام داخلا فيها لا محالة.