انتهاء الحكم بانتهاء أمده يعني ان المصلحة المقتضية لجعله تنتهي في ذلك الزمان فلا مصلحة له بعد ذلك.
وعليه فبطبيعة الحال يكون الحكم المجعول على طبقها بحسب مقام الثبوت مقيداً بذلك الزمان الخاصّ المعلوم عند الله تعالى المجهول عند الناس ويكون ارتفاعه بعد انتهاء ذلك الزمان لانتهاء أمده الّذي قيد به في الواقع وحلول أجله الواقعي الّذي أنيط به ، وليس المراد منه رفع الحكم الثابت في الواقع ونفس الأمر حتى يكون مستحيلا على الحكيم تعالى العالم بالواقعيات.
فالنتيجة ان النسخ بالمعنى الّذي ذكرناه أمر ممكن جزماً ولا يلزم منه شيء من المحذورين المتقدمين ، بيان ذلك أنه لا شبهة في دخل خصوصيات الأفعال في ملاكات الأحكام وانها تختلف باختلاف تلك الخصوصيات سواء أكانت تلك الخصوصيات زمانية أو مكانية أو نفس الزمان كأوقات الصلاة والصيام والحج وما شاكل ذلك ، فان دخلها في الأحكام المجعولة لهذه الأفعال مما لا يشك فيه عاقل فضلا عن فاضل فإذا كانت خصوصيات الزمان دخيلة في ملاكات الأحكام وانها تختلف باختلافها فلتكن دخيلة في استمرارها وعدمه أيضا ، ضرورة انه لا مانع من أن يكون الفعل مشتملا على مصلحة في مدة معينة وفي قطعة خاصة من الزمان فلا يكون مشتملا عليها بعد انتهاء تلك المدة.
وعليه فبطبيعة الحال يكون جعل الحكم له من الحكيم المطلق العالم باشتماله كذلك محدوداً بأمد تلك المصلحة فلا يعقل جعله منه على نحو الإطلاق والدوام ، فإذاً لا محالة ينتهي الحكم بانتهاء تلك المدة حيث انها أمده.
وعلى الجملة فإذا أمكن أن يكون لليوم المعين أو الأسبوع المعين أو