الآية في مقام البيان من هذه الجهة فلا محالة عندئذ يحكم بنجاسته.
وأما في الروايات فمنها قوله عليهالسلام (لا بأس بالصلاة في دم إذا كان أقل من درهم) فانه في مقام البيان من جهة ان هذا المقدار من الدم غير مانع من ناحية النجاسة حيث ان المتفاهم العرفي كون هذا استثناء من مانعية الدم من هذه الناحية ، ولا يكون في مقام البيان من جهة أخرى ـ وهي كونه من دم المأكول أو غير المأكول ـ وعليه فإذا شك في صحة الصلاة فيه وعدم صحتها لم يجز التمسك بإطلاق الرواية ، لعدم كون إطلاقها ناظراً إلى هذه الناحية.
فالنتيجة انه لا إشكال في ذلك وان المتكلم من أي جهة كان في مقام البيان جاز التمسك بإطلاق كلامه من هذه الجهة وان لم يكن في مقام البيان من الجهات الأخرى.
ثم انه لا بد من بيان أمرين : (الأول) [ما هو المراد من كون المتكلم في مقام البيان] (الثاني) فيما إذا شك في انه في مقام البيان أم لا.
أما الأول : فليس المراد من كونه في مقام البيان من جميع الجهات والنواحي ، ضرورة ان مثل ذلك لعله لم يتفق في شيء الآيات والروايات ولو اتفق في مورد فهو نادر جداً كما انه ليس المراد من عدم كونه في مقام البيان أن لا يكون في مقام التفهيم أصلا مثل ما إذا تكلم بلغة لا يفهم المخاطب منها شيئاً كما إذا تكلم للعرب بلغة الفرس مثلا ، بل المراد منه أن لا ينعقد لكلامه ظهور في الإطلاق كقول الطبيب للمريض اشرب الدواء ، فان المريض يفهم منه انه لا بد له من شرب الدواء ، ولكنه ليس في مقام البيان ، بل في مقام الإهمال والإجمال ، ولذا لا إطلاق لكلامه بحيث يكون كاشفاً عن مراده الجدي وكان حجة على المخاطب فيحتج به عليه وبالعكس.