منه هو البيع الموجود بالصيغة العربية الماضوية ، إذ لا يحتمل أن يكون المراد منه غيره دونه. وأخرى يريد به القدر المتيقن بحسب التخاطب ، وهذا هو مراد صاحب الكفاية (قده) دون الأول ، وقد ادعى (قده) منعه عن التمسك بالإطلاق ، ولكن الظاهر أنه لا يمكن المساعدة على هذه الدعوى ، والسبب فيه ان المراد بالقدر المتيقن بحسب التخاطب هو أن يفهم المخاطب من الكلام الملقى إليه أنه مراده جزماً.
ومنشأ ذلك أمور : عمدتها كونه واقعاً في مورد السؤال ، مثلا في موثقة ابن بكير سأل زرارة أبا عبد الله عليهالسلام (عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر فأخرج كتاباً زعم انه إملاء رسول الله صلىاللهعليهوآله ان الصلاة في وبر كل شيء حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شيء منه فاسد لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي غيره مما أحل الله أكله) ان المتيقن بحسب التخاطب هو مورد السؤال ، ضرورة احتمال ان الإمام عليهالسلام أراد غير مورد السؤال دونه غير محتمل جزماً ، وأما العكس فهو محتمل ، ولكن الكلام انما هو في منعه عن التمسك بالإطلاق والظاهر انه غير مانع عنه.
والسبب فيه أن ظهور الكلام في الإطلاق قد انعقد ، ولا أثر له من هذه الناحية.
ومن الطبيعي أنه لا يجوز رفع اليد عن الإطلاق ما لم تقم قرينة على الخلاف ، ولا قرينة في البين ، أما القرينة المنفصلة فهي مفروضة العدم واما القرينة المتصلة فأيضاً كذلك بعد فرض ان القدر المتيقن المزبور لا يصلح أن يكون مانعاً عن انعقاد الظهور في الإطلاق.
وعليه فلا مناص من التمسك به ، وبما ان مقام الإثبات تابع لمقام الثبوت فالإطلاق في الأول كاشف عن الإطلاق في الثاني ، ولذا لو سئل