عن مجالسة شخص معين في الخارج وأجيب بعدم جواز مجالسة الفاسق لم يحتمل بحسب الفهم العرفي اختصاصه بذاك الشخص المعين في الخارج فلا محالة يعم غيره أيضا.
فالنتيجة ان حال هذا القدر المتيقن حال القدر المتيقن الخارجي فكما انه لا يمنع عن التمسك بالإطلاق فكذلك هذا فلو كان هذا مانعاً عنه لكان ذاك أيضا مانعاً فلا فرق بينهما من هذه الناحية أصلا.
ثم ان الماهية تارة تلحظ بالإضافة إلى أفراد يكون صدقها عليها بالتواطي والتساوي. وأخرى تلحظ بالإضافة إلى أفراد يكون صدقها عليها بالتشكيك حيث قد برهن في محله استحالة التشكيك في الماهيات ، ونقصد بالتشكيك والتواطؤ هنا التشكيك والتواطؤ بحسب المتفاهم العرفي وارتكازاتهم وله عوامل عديدة : منها علو مرتبة بعض أفراد الماهية على نحو يوجب انصرافها عنه عرفاً ، ومن ذلك لفظ الحيوان فانه موضوع لغة لمطلق ما له الحياة فيكون معناه اللغوي جامعاً بين الإنسان وغيره إلا انه في الإطلاق العرفي ينصرف عن الإنسان.
ومن هنا ذكرنا ان المتفاهم العرفي من مثل قوله عليهالسلام لا تصل فيما لا يؤكل لحمه) هو خصوص الحيوان في مقابل الإنسان فلا مانع من الصلاة في شعر الإنسان ونحوه وكيف كان فلا شبهة في هذا الانصراف بنظر العرف ، ولا يمكن التمسك بالإطلاق في مثل ذلك ، لفرض ان الخصوصية المزبورة مانعة عن ظهور المطلق في الإطلاق وتكون بمنزلة القرينة المتصلة التي تمنع عن انعقاد ظهوره فيه.
ومنها دنو مرتبة بعض افرادها على نحو يكون صدقها عليه مورداً الشك كصدق الماء على ماء الكبريت أو ما شاكله ففي مثل ذلك لا يمكن التمسك بالإطلاق أيضا ، وذلك لأن المعتبر في التمسك به هو أن يكون