بالنجاسة ، أو يراد حصول النفرة ، أو غير ذلك ، واحتمال التمسك لهما بما في الذكرى من الرواية له الارتماس في الجاري أو فيما زاد على الكر من الواقف لا فيما قل كالمروي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (١) انه قال : « لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ، ولا يغتسل فيه عن جنابة » يدفعه مع فقدهما لشرائط الحجية انه لا دلالة فيهما على الإفساد المتقدم ، ولعل ذلك دليلهما على سلب الطهورية ، وفيه ما تقدم سابقا ، ولو لا التسامح في دليل الكراهة كان للنظر في إثباتها بهما مجال سيما الثاني.
وظاهر المصنف هنا والمعتبر كظاهر كثير من القدماء عدم سقوط الترتيب بغير الارتماس من الجلوس تحت المطر ونحوه ، وهو المنقول عن ابن إدريس ، واختاره جماعة ممن تأخر عنه ، خلافا للشيخ في المبسوط فألحق بالارتماس الجلوس تحت المجرى والمطر ، وتعدى في التذكرة فألحق الميزاب وشبهه ، وعن بعضهم إلحاق الصب بالإناء ، ولعل مستند الأول بعد الأصل واستصحاب حكم الحدث عموم أو إطلاق ما دل (٢) على وجوب الترتيب في الغسل ، ومفهوم قوله عليهالسلام (٣) : « إذا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه » ولعل مستند الثاني ـ بعد دعوى صدق اسم الارتماس عليه لكونه شمول الماء للبدن دفعة عرفية ـ إطلاق الأمر بالاغتسال كإطلاق قوله عليهالسلام (٤) : « ما جرى عليه الماء فقد أجزأه » ونحوه صحيح علي بن جعفر عن أخيه عليهماالسلام (٥) قال : « سألته عن الرجل يجنب هل يجزيه غسل الجنابة أن يقوم في المطر حتى يغسل رأسه وجسده وهو يقدر على ما سوى ذلك؟ قال : ان كان يغسله اغتساله بالماء أجزأه ذلك » ومرسلة محمد بن أبي حمزة (٦) عن الصادق عليهالسلام « في رجل أصابته جنابة
__________________
(١) كنز العمال ـ ج ٥ ـ ص ٨٥ ـ الرقم ١٧٩٤.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٢٠.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ١٢.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٢.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ١٠.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ١٤.