مستدلا برواية إسحاق بن عمار (١) عن الصادق عليهالسلام « في المرأة ترى الصفرة ان كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض » بتقرير ان الحكم بذلك انما هو لمكان الظن من جهة التقدم باليومين ، وفيه ان قوله عليهالسلام : ( قبل الحيض ) ينافي ما نحن فيه من المضطربة ، نعم هو دال على حكم المعتادة مع التقدم باليومين ، فتأمل.
وكيف كان فان فقدت التمييز فلا رجوع إلى عادة نساء أو أقران لعدم الدليل ، بل هو على العدم موجود ، ولذا قال فهنا مسائل ثلاث : ( الأولى ) لو ذكرت العدد تاما ونسيت الوقت فلم تذكر شيئا منه وكان العدد المذكور ضالا في جملة عدد لا يزيد ذلك المذكور على نصف ما وقع الضلال فيه ، بل هو إما يساويه أو يقصر عنه كالخمسة أو الأربعة في ضمن العشرة قيل كما في المبسوط والإرشاد والحدائق بالاحتياط ، وهو بأن تعمل في الزمان كله ما تعمله المستحاضة ، وتغتسل للحيض في كل وقت يحتمل انقطاع دم الحيض فيه ، وتقضي بعد ذلك صوم عادتها لعدم تشخيصها الحيض في وقت خاص مع أدلة الاحتياط ، وقيل وهو المشهور كما في الحدائق ، ومذهب الأكثر كما في المدارك انها تتخير في وضع عددها في أي وقت شاءت من الشهر ، واختاره في المختلف والقواعد والمسالك وغيرها وفي الذكرى والبيان اشتراط ذلك بعدم الامارة المفيدة للظن بموضع خاص ، وفي الذخيرة انه لو قيل بجلوسها في الشهر الأول من أول الدم مقدار حيضها ثم انها تجري الأحكام في باقي الشهور لم يكن بعيدا من الصواب ، ومن العجيب ما في الخلاف « من ان ناسية الوقت أو العدد تترك الصلاة والصوم في كل شهر سبعة أيام ، وتغتسل وتصلي الباقي وتصوم فيما بعد
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٢ وهو خبر إسحاق ابن عمار عن أبي بصير عن الصادق عليهالسلام كما تقدم تفصيله في الصحيفة ٢٩٧.