الختانان فقد وجب عليه الغسل ، فقال عمر لعلي عليهالسلام : ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال علي عليهالسلام : أتوجبون عليه الحد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من ماء ، إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل ، فقال عمر : القول ما قال المهاجرون ، ودعوا ما قالت الأنصار » ونحوه غيره ، وعليه يحمل ما في بعضها (١) من إيجاب الغسل بايلاجه ، وكذا ما في آخر (٢) بإدخاله ، كما انه يجب ان يقيد بها مفهوم ما دل على حصر موجب الغسل في الإنزال ، كقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم (٣) : ( انما الماء من الماء ) ونحوه ، وليس في الروايات على كثرتها ما ينافي ما تقدم سوى خبر محمد بن عذافر عن محمد بن عمر بن يزيد المروي في مستطرفات السرائر من نوادر محمد بن علي بن محبوب (٤) قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام « متى يجب على الرجل والمرأة الغسل ، فقال : يجب عليهما الغسل حين يدخله ، وإذا التقى الختانان فيغسلان فرجيهما » وهو ـ مع الغض عما في السند وعدم صلاحيته لمعارضة غيره ـ محتمل لأن يراد من قوله عليهالسلام : ( وإذا ) تفسيرا لما قبله ، أو يراد بالأول إدخاله تماما ، والثاني إلى التقاء الختانين ، كل ذلك مع حمل قوله عليهالسلام : ( فيغسلان فرجيهما ) على إرادة فيغسلان فرجيهما ويغتسلان ، ويحتمل ان يراد بالتقاء الختانين انما هو وضع الختان على الختان من غير إدخال ، الى غير ذلك.
ثم انه لا فرق بعد التأمل في كثير من الروايات الدالة على حصول الجنابة بالالتقاء المذكور بين كون الواطئ مكلفا أو غير مكلف ، كما انه بالنسبة للموطوءة كذلك ، فيجب الغسل حينئذ وان كانت الموطوءة مجنونة أو صبية أو ميتة مع اجتماع شرائط الوجوب ، نعم هو لا يوجب الغسل شرعا فعلا على غير المكلف ، بل معناه
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٨.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ١.
(٣) كنز العمال ـ ج ٥ ـ ص ٩٠ ـ الرقم ١٩١٧.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٦.