الخبر المتقدم ، فيعلم منه حينئذ فهم شمول الطهور للوضوء ، لكنه لا يخلو من إشكال ، إذ الظاهر إرادة التيمم بدل الاغتسال تمكن من الوضوء أو لا ، فلا مانع من القول بارتفاع الكراهة بأحد أمرين إما بالوضوء أو بالتيمم بدل الاغتسال.
ثم انه حيث يكون فاقدا لماء الطهارتين يتخير في نية التيمم بين كونه بدل الاغتسال أو الوضوء ، والأول أفضل ، لكون مبدله كذلك ، وربما يفهم من بعضهم تقييد الكراهة بما إذا لم يرد الجنب معاودة الجماع ، ولعله لما ذكره الصدوق رحمهالله بعد رواية الحلبي المتقدمة ، قال وفي حديث آخر (١) : « أنا أنام على ذلك حتى أصبح وذلك اني أريد أن أعود » وتكلف له في الحدائق ان المراد بالعود انما هو العود في الانتباه ، وانه لا يموت في تلك الليلة ، فلا كراهة بالنسبة إليه ، لأن منشأ الكراهة كما هو مقتضى صحيحة عبد الرحمن احتمال الموت ، وهو كما ترى ، بل الأولى إما حمله على الأول إلا انه يبعده إطلاق كلام الأصحاب ، أو يقال : انه لا دلالة فيه على عدم الوضوء ، فقد يكون عليهالسلام كان يتوضأ وينام ، ولعله الأقرب ، فتأمل جيدا.
وكذا يكره للجنب الخضاب وهو ما يتلون به من حناء وغيره كما في جامع المقاصد والمدارك والرياض ، وقد يناقش في أخذ التلون في حقيقته ، نعم لا فرق في ذلك بين الكف وغيره ، وكيف كان فلا ينبغي الإشكال في الجواز وعدم الحرمة ، بل عليه الإجماع في الرياض ، ويشعر به أيضا إجماع الغنية على الكراهة ، بل قد يدعي إمكان تحصيله ، فما في المهذب من النهي عنه يراد منه الكراهة قطعا ، كما يرشد اليه تعبيره عن سائر المكروهات بذلك ، ومن هنا لم ينقل عنه القول بالحرمة ، وما في عبارة المفيد في المقنعة من التعليل للحكم بالكراهة بمنع الخضاب وصول الماء الى الجسد قيل قد يشعر بالمنع أيضا ، لكن قال في المعتبر : لعله رحمهالله نظر الى ان اللون عرض
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٢.