( لا ينتقل ) (١) فيلزم حصول أجزاء من الخضاب في محل اللون ليكون وجود اللون بوجودها ، إلا انها خفيفة لا تمنع الماء منعا تاما ، فكرهت لذلك ، على انه لا يلتئم على ظاهره قطعا لأنه يقتضي المنع من الجنابة بعد الخضاب ، مع تصريحه انه لا حرج في ذلك مع الأخبار (٢) الدالة على نفي البأس عن الاغتسال مع بقاء صفرة الطيب والزعفران.
وعلى كل حال فيدل على ذلك ـ مضافا الى الأصل وما سمعت ـ الأخبار المتضمنة نفي البأس عن الخضاب حال الجنابة ، كقول الصادق عليهالسلام في خبر الحلبي (٣) : « لا بأس أن يختضب الرجل وهو جنب » لكن قيل انه في بعض نسخ الكافي ( يحتجم ) ( بدل يختضب ) فيسقط الاستدلال به حينئذ ، وخبر ابن جميلة (٤) عن أبي الحسن الأول عليهالسلام « لا بأس بأن يختضب الجنب ، ويجنب المختضب ، ويطلي بالنورة » ونحوه غيره في الدلالة على ذلك ، وأما الكراهة فقد صرح بها في المقنعة والمبسوط والغنية والوسيلة والجامع والمعتبر والنافع والمنتهى والقواعد والإرشاد والدروس والذكرى وغيرها ، بل في الغنية الإجماع عليه ، ولعله كذلك ، إذ لم أعثر على مخالف في ذلك ولا من نسب اليه سوى الصدوق رحمهالله ، فإنه قال : لا بأس كالروايات المتقدمة مع عدم صراحته ، لاحتمال إرادته الجواز في مقابلة احتمال المنع ، ويدل عليها ـ مضافا الى ما سمعت ـ الأخبار المشتملة على النهي عن ذلك ، كقول الصادق عليهالسلام (٥) في خبر كردين « لا يختضب الرجل وهو جنب ، ولا يغتسل وهو مختضب » ونحوه غيره في النهي عنه ، إلا انه يجب حمله فيها على الكراهة ، لقصورها عن إفادته سندا ،
__________________
(١) في نسخة الأصل ( ينتقل ) وبهامشه ( يستقل ).
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب الجنابة.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ١ عن أبي جميلة.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٥.