ومن هنا قال في المنتهى في المقام : « انه يمكن أن يقال : إنها تجلس ستة أيام أو سبعة ، لأن الحائض تفعل ذلك فكذلك النفساء ، لأنه حيض في الحقيقة ، ولأن قوله عليهالسلام (١) : « تجلس أيام حيضها التي كانت تحيض » كما يتناول الماضي يتناول المستقبل » ولا يخفى ضعفه ، نعم يحتمل في خصوص المبتدأة الرجوع الى نسائها لقول الصادق عليهالسلام (٢) في الموثق : « وان كانت لا تعرف أيام نفاسها فابتليت جلست مثل أيام أمها أو أختها أو خالتها ، واستظهرت بثلثي ذلك ، ثم صنعت كما تصنع المستحاضة » الحديث. واشتماله على ما لا نقول به من الاستظهار مع إمكان فرضه بما لا ينافي المختار غير قادح في الحجية ، والظاهر ان مراده عليهالسلام بقوله أيام نفاسها أيام حيضها كما يشعر به أوله ، وإلا فلا رجوع لها الى أيام النفاس كما صرح به غير واحد وان أشعر بذلك خبر محمد بن يحيى الخثعمي (٣) لكنه شاذ ، بل لعل الأول أيضا كذلك كما سمعته سابقا من المصنف في المعتبر ، ولعله لظهوره في غير المبتدأة ، وهي لا ترجع الى ذلك في الحيض فضلا عن النفاس ، والأقوى ما تقدم.
ثم انه إذا استمر الدم في النفساء وجلست الأيام الموظفة لها فهل يعتبر بالنسبة الى ما عليها من أحكام مستمرة الدم فصل أقل الطهر فحسب ، ثم ينتقل الى تعرف حال دمها أو مضي شهر؟ يظهر من بعض الأصحاب كالمصنف في المعتبر الأول ، ويحتمل الثاني ، ويظهر وجهه مما تقدم لنا في المباحث السابقة في الحيض ، كما أنه تقدم أيضا البحث عن استحباب الاستظهار ووجوبه ، فتأمل جيدا.
ولو كانت حاملا باثنين مثلا وتراخت ولادة أحدهما كان ابتداء نفاسها من الأول عند علمائنا كما في المنتهى وعن التذكرة ، واستيفاء عدد أيامها من وضع الأخير فيدخل فيه ما بقي من عدد أيام النفاس الأول ان لم يتخلل بينهما عشرة
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب النفاس ـ حديث ٨.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب النفاس ـ حديث ٢٠.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب النفاس ـ حديث ١٨.