جيدا. ثم ان مصرف هذه الكفارة مصرف غيرها من الكفارات ، ولا يشترط التعدد بلا خلاف أجده فيها ، نعم يمكن اشتراط المساكين الثلاثة في كفارة وطء الأمة ، لما عرفت أن العمدة إجماع الانتصار المعتضد بنفي الخلاف ، ومعقدهما ما ذكرنا.
ولو تكرر منه الوطء بحيث يعد في العرف انه وطئان في وقت واحد كالثلث الأول ونحوه مما لا تختلف وفيه الكفارة لم تتكرر كما هو خيرة السرائر ، وقواه في المبسوط للأصل ، وتعليق الكفارة على مسمى الوطء مثلا الصادق في الواحد والمتعدد ، ولذا لم تتعدد الكفارة بتعدد الأكل مثلا في شهر رمضان ، وقيل بل تتكرر لأصالة عدم التداخل بعد الفهم العرفي من مثل هذه الخطابات تكرر المأمور به عند تكرر الشرط ، ولأن الوطء الثاني بعد تحققه إما أن يكون سببا أو لا ، والثاني باطل قطعا لشمول ما دل على السببية لمثله ، وإذا كان سببا فلا بد من ترتب المسبب عليه ، وإلا لم يكن سببا ، ولا معنى لأن يكون مسببه ذلك الذي تعلق بذمة المكلف أولا للزوم تحصيل الحاصل وتقدم المسبب على السبب ، مع ان ظاهر الأدلة هنا كقوله عليهالسلام (١) : ( فعليه ) ونحوه مقارنته له لا حصوله قبله ، فلم يبق إلا المطلوب ، والأول أقوى ان لم يسبق التكفير ، كما ان الثاني أقوى مع السبق وفاقا للعلامة والشهيد والمقداد وغيرهم ، أما الأول فللشك في السببية حينئذ ، فلا يجري أصالة عدم التداخل مع منع الفهم العرفي من مثله التكرر ، بل الظاهر من هذه الخطابات حكم قضية مهملة ، وهي ان الوطء في الجملة في أول الحيض مثلا يوجب ذلك ، لا ان المراد كل وطء ، ولا مانع من التزام انه مع سبقه بالسبب الأول لا يؤثر أثرا كالحدث بعد الحدث والنجاسة بعد النجاسة ونحوهما ، فيراد بسببيته حينئذ انه قابل للتأثير لو استقل ، ومنه يظهر وجه الثاني ، وذلك لوجود المقتضي وارتفاع المانع ، فيكون كالحدث
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٤.