الأكل والشرب وان تراخى الزمان ، كما هو قضية المفهوم في قوله عليهالسلام : ( لم يأكل ولم يشرب حتى يتوضأ ) نعم متى أحدث بعده احتاج الى تجديده ، واحتمال القول بعدم ناقضية الحدث له لكونه ليس رافعا له ضعيف جدا ، لعموم ما دل على ناقضية الحدث له ، وصحة كل وضوء بحسبه ، ونحو ما ذكرنا من احتمال عدم التعدد في الوضوء يجري أيضا في نحو المضمضة مما يرفع الكراهة أيضا ، إلا انه أضعف من الأول ، لظهو ر قوله عليهالسلام : ( إذا أراد ان يأكل ويشرب غسل يده وتمضمض ) الى آخره في التعدد عند تعدد الإرادة.
ويكره للجنب أيضا قراءة ما زاد على سبع آيات من غير العزائم كما في المعتبر والنافع والمنتهى والتذكرة والإرشاد والقواعد والتحرير والدروس وجامع المقاصد وغيرها ، وربما نسب الى المشهور ، ويستفاد من المتن وغيره أمور ثلاثة ، الأول جواز قراءة الجنب ما شاء ، والثاني عدم الكراهة في السبع ، والثالث الكراهة فيما زاد.
( أما الأول ) فلم أقف فيه على مخالف سوى ما ينقل عن سلار من تحريم القراءة مطلقا ، ولعله في غير المراسم كما حكاه عنه في الذكرى في الأبواب ، وهو مع ضعفه ـ ومخالفته للأصول والعمومات والأخبار التي كادت تكون متواترة ، بل هي كذلك الدالة على جواز قراءة الجنب والحائض ما شاءا من القرآن إلا السجدة ، والإجماع المحصل فضلا عن المنقول في الانتصار والغنية والمنتهى وعن أحكام الراوندي ، وربما نقل عن الخلاف أيضا إلا أن عبارته قاصرة عن ذلك ، بل ظاهره الإجماع على أصالة الإباحة ، نعم قد تشعر به عبارة المعتبر ـ لم أعثر له على مستند صالح لذلك ، وأما المروي عن الخصال عن السكوني عن الصادق عن آبائه عن علي عليهمالسلام قال : « سبعة لا يقرؤون من القرآن الراكع والساجد وفي الكنيف وفي الحمام والجنب والنفساء والحائض » والمنقول عن الصدوق عن أبي سعيد الخدري في وصية النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم