كما هو المنقول عن كثير من العامة ، وكذا ما في بعضها (١) ليستا من السنة أي مما وجب بالسنة ، وفي الوسيلة والسرائر والتحرير والذكرى كما عن غيرها استحباب ذلك ثلاثا ثلاثا ، ولم نقف لهم على ما يدل عليه سوى ما ينقل من عبارة الفقه الرضوي (٢) « وقد نروى أن يتمضمض ويستنشق ثلاثا وروي مرة مرة تجزيه وقال : الفضل الثلاث وان لم يفعل فغسله تام » الى آخرها. وتقدم في الوضوء ما له نفع في المقام. فلاحظ وتأمل.
ثم ان الظاهر من بعض الأخبار (٣) هنا ترتيب المضمضة والاستنشاق على غسل اليدين وان كان لا ترتيب بينهما ، ومقتضاه عدم حصول الاستحباب ان خالف ذلك ، لكنه لا يخلو من إشكال.
ويستحب ان يكون الغسل بصاع إجماعا محصلا ومنقولا خلافا للمنقول عن أبي حنيفة فأوجبه ، ولذا وجب حمل قول أبي جعفر عليهالسلام (٤) في صحيح زرارة ان « من انفرد بالغسل وحده فلا بد له من صاع » على ضرب من التأويل كالحمل على الاستحباب ، واشتراط تحصيل هذه الوظيفة بالصاع أو غير ذلك ، لما عرفت من الإجماع ، ولما دل من الاجتزاء بحصول مسمى الغسل ولو كالدهن وغيره ، وأما ما يقضي به مفهومه حينئذ ـ من عدم الاستحباب مع الاشتراك كما هو ظاهر صحيح معاوية بن عمار (٥) قال : « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يغتسل بصاع ، وإذا كان معه بعض نسائه يغتسل بصاع ومد » وصحيح محمد بن مسلم (٦) عن أحدهما عليهماالسلام قال : « كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٦.
(٢) المستدرك ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الجنابة.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ١ و ٢.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٤.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٣.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ١.