الخارج قبل الاستبراء إلحاقه بالبول ، وعليه حينئذ فلو خرج من غير المستبرئ بلل وكان بحيث لا يمكن اختباره إما لظلمة أو غير ذلك وجب عليه إجراء حكم البول من حدثية وخبثية ، بل يمكن إلحاق الأخير بالمشتبه ، إذ هو أعم من الاشتباه بعد الاختبار.
ومن سنن الغسل أيضا من غير خلاف يعرف فيه بل حكى عليه الإجماع بعضهم غسل اليدين ثلاثا قبل إدخالهما الإناء لكن هل هو من الزندين كما عساه يظهر من إطلاق لفظ اليدين في النص (١) والفتوى ، وصريح كثير من الأخبار (٢) بالكفين ، وصريح الرضوي (٣) وقضية جمعه مع الغسل من حدث النوم والغائط (٤) كما تقدم في الوضوء ، أو من نصف الذراع كما لعله يظهر من مرسل يونس (٥) وربما يرجع إليه في وجه موثقة سماعة (٦) « فليفرغ على كفيه فليغسلهما دون المرفق » أو من المرفق كما في صحيحة يعقوب بن يقطين وغيرها (٧) وجمع بينها بعض المتأخرين بتفاوت مراتب الفضيلة ، فأفضلها من المرفق ، ثم من نصف الذراع ، ثم من الزندين ، وهو بعيد جدا ، بل كاد يكون كلام الأصحاب صريحا بخلافه ، كموثقة سماعة المتقدمة في احتمال ان يراد بقوله عليهالسلام : ( دون المرفق ) غسل المرفق لا التحديد للمسافة ، ولذا لم ينقل الفتوى باستحباب الغسل من المرفق والنصف إلا عن الجعفي ، لكن أمر الاستحباب هين ، ولو لا مخافة الخروج عن كلام الأصحاب لأمكن دعوى انه يتحصل من الأخبار ان استحباب غسل الكفين انما هو من حيث مباشرة ماء الغسل لمكان توهم
__________________
(١) المستدرك ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب الجنابة.
(٣) المستدرك ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٢.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٢.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ١.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٨.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ١ و ٣.