عن الاغتسال بالمطر قال : « ان كان يغسله اغتساله بالماء أجزأه إلا انه ينبغي له أن يتمضمض ويستنشق ويمر يده على ما نالت من جسده » وما عن الفقه الرضوي (١) بعد ذكر صفة الغسل ترتيبا. ثم قال : « تمسح سائر بدنك بيديك » والتعليل بالاستظهار في وصول الماء إلى البشرة كما وقع من جماعة ، لكن قد يناقش بأنه لا معنى له بعد حصول العلم ، وقبله يكون واجبا لعدم الاكتفاء بالظن.
ومن هنا ظهر من بعض متأخري المتأخرين القول فيه بالاستحباب التعبدي للإجماع المنقول من غير مدخلية للاستظهار ، قلت : قد يدفع بأنه معقول ولو مع حصول العلم ، لتفاوت مراتب العلم كالظن ، نعم قد يتجه ذلك بالنسبة الى بعض الجسد ، لوصول العلم بتحقق الغسل فيه الى حد غير قابل للزيادة ، أو يقال : ان المستحب له اختيار الغسل بإمرار اليد ، فيكون أفضل أفراد الواجب المخير لما فيه من الاستظهار ، نعم لو لا سهولة أمر الاستحباب لأمكن المناقشة في ثبوته بالنسبة إلى سائر البدن سيما إذا كان المنشأ الاستظهار ، لكن ربما يؤيد التعبد خبر عمار بن موسى الساباطي (٢) سأل أبا عبد الله عليهالسلام « عن المرأة تغسل وقد امتشطت بقرامل ولم تنقض شعرها كم يجزيها من الماء؟ قال : مثل الذي يشرب شعرها ، وهو ثلاث حفنات على رأسها ، وحفنتان على اليمين ، وحفنتان على اليسار ، ثم تمر يدها على جسدها كله » فإنه لو أريد الاستظهار لكان ينبغي فعله بعد كل عضو لا بعد تمام الغسل ، إذ لو كان في الجانب الأيمن مثلا شيء لم يكن غسل الأيسر صحيحا ، وعلى كل حال فالأمر سهل. ومنه يظهر لك انه يستحب تخليل ما يصل اليه الماء استظهارا.
ومن سننه البول أمام الغسل والاستبراء وظاهره استحبابهما معا من غير
__________________
(١) المستدرك ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٦.