ظهورها في الوضوء الرافع دون غيره ، ولعل الأقوى الأول سيما ان قلنا ان فيه نوعا من الرفع ، إذ رفع كل وضوء بحسب حاله ، فهو رافع لحكم الحدث بالنسبة الى هذا الذكر ، بل حدث الحيض فضلا عن غيره ، ولا ينافيه دوامه كما في المسلوس ، فتأمل.
( وتجلس في مصلاها ) أو غيره كما في المعتبر والمنتهى وظاهر غيرهما ، وان قيد بالأول في المبسوط والخلاف والوسيلة والجامع والنافع وغيرها ، ونحوه ما في السرائر ، وعن المراسم من الجلوس في محرابها ، وقيد بالثاني في المقنعة ، حيث قال : تجلس ناحية من مصلاها ، لإطلاق الأخبار (١) المتقدمة وغيرها ، بل لم نقف على ما يدل على الأول سوى دعوى التسامح في السنن ، وهو يقتضي الإطلاق ، اللهم إلا أن يحمل على الآكدية والأشدية ، لكنه لم يفهم من أحد الفتوى به ، وسوى ما في الخلاف حيث قال : « يستحب للحائض وضوء الصلاة عند كل صلاة ، وتقعد في مصلاها وتذكر الله تعالى بمقدار زمانها ، ولم يوافقنا على هذا أحد من الفقهاء ـ الى ان قال ـ : دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم » ولعله يريد بالنسبة إلى أصل مشروعية الوضوء ، نعم قد يشعر بالثاني ما في خبر الحلبي (٢) عن الصادق عليهالسلام « كن نساء النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لا يقضين الصلاة إذا حضن ، ولكن يتحشين حين يدخل وقت الصلاة ويتوضأن ، ثم يجلسن قريبا من المسجد فيذكرن الله تعالى » وفيه انه لعله من جهة عدم جواز المكث في المساجد أو يراد بالمسجد فيها محل السجود ، فيكون القريب انما هو المصلى أي محل الجلوس للصلاة ، فتأمل. فالأقوى حينئذ الإطلاق ، ويؤيده غلبة عدم المكان المخصوص للصلاة بالنسبة إلى أغلب النساء.
( بمقدار زمان صلاتها ) بلا خلاف أجده فيه للخبرين السابقين ، لكن هل المعتبر زمان الصلاة السابقة على الحيض أو المقدرة حاله؟ وتظهر الثمرة في الاختلاف
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب الحيض.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ١.