عنها ، بل قد يظهر من بعض الأخبار خلافه ، ( منها ) ما تقدم ، و ( منها ) مفهوم قول الصادق عليهالسلام في خبر الحسن بن نعيم الصحاف (١) : « إذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة » فكان المتجه فيها ما تقدم من المختار ، ولا ينافي ذلك ما ذكره الأصحاب فيما يأتي ، بل ادعى بعضهم عليه الإجماع من انها لو رأت ذات العادة المستقرة وقتا وعددا ذلك العدد متقدما على ذلك الوقت تحيضت بالعدد وألغت الوقت ، لأن العادة قد تتقدم وتتأخر ، إذ لسنا نخالف في ذلك ، انما الكلام في تحيضها بمجرد الرؤية أو الانتظار إلى الثلاثة حيث تراه متقدما أو متأخرا بما لا تسامح في مثله ، وفرق واضح بين المسألتين فتأمل جيدا ، فان كلام الأصحاب في المقام لا يخلو من تشويش واضطراب.
المسألة الثانية لو رأت المرأة معادة كانت أو غيرها ثلاثة ثم انقطع فلا إشكال في كونه حيضا ، وقد قطع به في التذكرة ، ويدل عليه صحيح يونس بن يعقوب (٢) قال : « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة ، قال : تدع الصلاة » الحديث. ولا فرق بين كونه جامعا أو لا بناء على الكلية السابقة. وكذا لو رأت بعد ذلك قبل العاشر أو العاشر نفسه من أول يوم ما رأت الدم ثم انقطع كان الكل من الدمين والنقاء حيضا بلا خلاف أجده بين الأصحاب ، بل يظهر من بعضهم دعوى الإجماع عليه ، كما هو صريح آخر من غير فرق بين الجامع وغيره ، ولا بين ذات العادة وغيرها ، ففي التذكرة « إذا رأت
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٣ لكن رواه عن الحسين ابن نعيم الصحاف وما ذكر ( الحسن بن نعيم ) في الرجال والصحيح هو ( الحسين ) كما انه « قدسسره » نقل رواية عن ( الحسين ) فيما يأتي قريبا.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٢.