انتقض التيمم للتمكن من الماء ، ومتى انتقض التيمم حرم الكون للغسل حينئذ ، فتأمل.
وإذ قد فرغ المصنف من المحرمات على الجنب شرع في المكروهات فقال : ويكره مسمى الأكل والشرب عرفا بلا خلاف أجده بين الطائفة ، بل في الغنية الإجماع عليه ، ونسبه في التذكرة إلى علمائنا ، وما في الفقيه والهداية من التعبير عن ذلك بلفظ ( لا يجوز ) محمول على الكراهة كما يشعر به تعليلهما بمخالفة البرص ، وكذا ما في المقنع من النهي عن الأكل والشرب للتعليل المذكور. ونحوه في النهي ما في المهذب ، ويدل عليه مضافا الى ذلك خبر السكوني (١) عن الصادق عليهالسلام فان فيه « لا يذوق شيئا حتى يغسل يده ويتمضمض ، فإنه يخاف عليه من الوضح » وصحيح الحلبي (٢) قال : قال أبو جعفر عليهالسلام : « إذا كان الرجل جنبا لم يأكل ولم يشرب حتى يتوضأ » وما عن الفقيه (٣) في باب ذكر جملة من مناهي النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عن أمير المؤمنين عليهالسلام قال : « نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن الأكل على الجنابة » وهي وان كان مقتضاها الحرمة إلا انه لما سمعته من الإجماع على الكراهة مع إشعار التعليل في الصحيح الأول بها مع ما في الموثق (٤) قال : سألت الصادق عليهالسلام « عن الجنب يأكل ويشرب ويقرأ القرآن ، قال : نعم يأكل ويشرب ويقرأ ويذكر الله عز وجل ما شاء » وجب حملها على الكراهة ، ومن العجيب ما في المدارك من انه لم يقف على ما يدل على ذلك من الأخبار سوى صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله (٥) فان فيه قلت : « أيأكل الجنب قبل ان يتوضأ قال عليهالسلام : انا لنكسل ولكن ليغسل يده ، والوضوء أفضل » وصحيح زرارة (٦)
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٤.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٥.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٢.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٧.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ١.