من الروايات ، كما لو علمت انها لا تزيد على التسعة ولا تنقص عن الثمانية ، أو لا تزيد عن الخمسة ولا تنقص عن الأربعة ، أو مع انضمام بعض الكسور في العادة ونحو ذلك ، وفي الرياض « انها ان علمت وسطه المحفوف بمتساويين وانه يوم حفته بيومين واختارت السبع لتطابق الوسطية ، ويومان حفتهما بمثلهما ، فتيقنت أربعة واختارت هنا الستة ، مع احتمال الثمانية بل والعشرة بناء على تعين السبعة وإمكان كون الثامن والعاشر حيضا ، فتجعل قبل المتيقن يوما أو يومين أو ثلاثة وبعده كذلك » انتهى. وكأنه لا يرجع الى محصل إلا أن يريد ما ذكرنا ، وأما إن علمت أنه وسط بمعنى أنه في أثناء الحيض تحيضت به وبما علمته من سابقه ولاحقه ، وجرى في الزائد ما تقدم ، هذا إن لم تكن حافظة معه شيئا يحصل به العلم بتمام حيضها ، كما إذا قالت اني كنت ثاني الشهر حائضا ورابعه طاهرة ، فإن ذلك يعلم به ان حيضها الثلاثة فقط.
الصورة ( الرابعة ) ان تعلم انه يوم حيض من غير معرفة بشيء من أوصافه كالأولية والآخرية والوسطية جعلته حيضا وجرى ما تقدم من الوجوه في غيره فتأمل جيدا.
المسألة ( الثالثة ) لو نسيتهما جميعا أي الوقت والعدد فلم تحفظ شيئا منهما فهذه تتحيض في كل شهر مع عدم ثبوت عادة لها في طهرها ان قلنا بذلك بسبعة أيام أو ستة أو عشرة في شهر وثلاثة من آخر ما دام الاشتباه باقيا على الأصح كما تقدم البحث فيه سابقا في المبتدأة ، وفي المدارك والمسالك ان رجوعها الى الروايات هو المعروف من المذهب ، بل في الأول انه ادعى في الخلاف الإجماع عليه ، وفي الذكرى ان ظاهر الأصحاب العمل بالروايات ، قلت : وفيها أقوال أخر قد أشرنا إلى بعضها فيما سبق ، لكن أكثرها مشتركة في الضعف سيما القول بالرد الى أسوء الاحتمالات ، وهو فرض الحيض بالنسبة الى ما يحرم في حاله أو يجب عدا الصوم والصلاة وفرض الاستحاضة بالنسبة الى كل ما يجب عليها عند انقطاعه ، إذ هو ـ مع ما فيه من