في غيره ، لكنه لم ينقل عنه أحد غيره ذلك ، ويدل عليه مضافا الى ما سمعت جميع ما تقدم في حرمة المس مع الحدث الأصغر من الكتاب والسنة ، فلاحظ وتأمل ، لتعرف ذلك وتعرف كثيرا من الأبحاث السابقة مما يتعلق بالمس وبكتابة القرآن وغيرهما ، وكذا ما تقدم بالنسبة إلى وجوب منع الصبي ونحوه عن المس مع الجنابة ، فإن فيه قولين أيضا كما هناك ، والدليل الدليل ، والترجيح الترجيح ، فتأمل جيدا.
أو شيء عليه اسم الله سبحانه كما في المبسوط والغنية والمراسم والوسيلة والمهذب والسرائر والجامع والمعتبر والمنتهى والإرشاد والقواعد والتذكرة والتحرير والذكرى والدروس وغيرها ، بل لا أجد فيه خلافا سوى ما يظهر من بعض متأخري المتأخرين ممن لا يقدح خلافه في تحصيل الإجماع ، ولذا حكاه عليه في الغنية ، ونسبه في المنتهى وغيره إلى الأصحاب مشعرا بدعواه أيضا ، وعن نهاية الأحكام نفي الخلاف فيه ، ويدل عليه مضافا الى ذلك موثقة عمار بن موسى (١) عن الصادق عليهالسلام قال : « لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله » ويؤيده مع ذلك انه المناسب للتعظيم ، وما يقال ـ : من الطعن في الرواية ومعارضتها بما رواه المحقق نقلا عن كتاب الحسن بن محبوب عن أبي الربيع (٢) عن الصادق عليهالسلام « في الجنب يمس الدراهم وفيها اسم الله واسم رسوله (ص) قال : لا بأس به ، ربما فعلت ذلك » وبموثقة إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليهالسلام (٣) قال : سألته « عن الجنب والطامث يمسان بأيديهما الدراهم البيض ، قال : لا بأس » وبما في المعتبر نقلا من جامع البزنطي عن محمد بن مسلم (٤) عن الباقر عليهالسلام قال : سألته « هل يمس الرجل الدرهم الأبيض وهو جنب؟ فقال : والله اني لأوتى بالدرهم وآخذه وإني جنب ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٤.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٢.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٣.