ثلاثة يختلط عليها لا يكون طمثها في الشهر عدة أيام سواء ، قال : فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم تجز العشرة » الى آخره. ثم انه هل يختص الحكم المذكور بالمبتدأة مثلا بالدور الأول أو يشمله والدور الثاني ، فيجب عليها الصبر حتى تنقى أو تمضي عشرة؟ وجهان ، يؤيد الأول ما سمعته من الدروس ان ظاهر الأصحاب الدور الأول ، مضافا الى ما عساه يظهر من أخبار المستحاضة (١) أي المستمر بها الدم ، كما أنه يؤيد الثاني قاعدة الإمكان وغيرها.
( و ) أما ( ذات العادة ) عددا وقتية كانت أو لا فل تغتسل عند النقاء أو مضي العشرة ان كانت عادتها بلا خلاف أجده ، بل الظاهر انه إجماع ، وهو المستفاد من قول الصادق عليهالسلام في مرسل عبد الله بن المغيرة (٢) : « إذا كانت أيام المرأة عشرة لم تستظهر ، فإذا كانت أقل استظهرت » ونحوه غيره (٣) ومنه يستفاد كغيره من الأخبار بل كاد يكون متواترا مضافا الى الإجماع محصلا ومنقولا ثبوت الاستظهار لها بترك العبادة ، وتأخير الغسل ان كانت أيامها أقل من عشرة ، لكن هل تغتسل حينئذ بعد مضي يوم واحد ، لقول الصادق عليهالسلام في موثق إسحاق بن جرير (٤) : « إن كان أيام حيضها دون عشرة أيام استظهرت بيوم واحد » ونحوه مرسل داود (٥) مولى أبي المعزى ، أو بيومين كما رواه زرارة في الحسن كالصحيح (٦) مضمرا في الكافي ومسندا الى الباقر عليهالسلام عن التهذيب ، أو بثلاثة كما عن الصدوق ، ورواه سماعة (٧) في الموثق مضمرا ، ومحمد بن عمرو بن سعيد عن الرضا عليهالسلام (٨) ، أو بعد مضي يوم أو يومين من عادتها
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الحيض.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الحيض.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٣.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٤.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ١٣.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ١.
(٨) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ١٠.