التعرض لغير الاستدخال والصبر كما اعترف بذلك جماعة أيضا ، ولعله رحمهالله لم يرد بذلك على سبيل الوجوب ، أو ان منشأه ما تسمعه من الأخبار في المسألة الثانية فتأمل جيدا ، وليعلم ان ظاهر الأصحاب والأخبار وجوب الاختبار المذكور ، فلو فعلت بدونه لم يكن عملها صحيحا إلا ان يقع على وجه معذورة فيه ، أما إذا لم تتمكن من الاختبار المذكور لكثرة الدم أو غيره فيحتمل البناء على الحيضية لأصالتها عندهم وعدمها ، والأقوى الفرق بين الصور بسبق الحيض أو العذرة ، وحيث لا سبق فالظاهر وجوب العمل عليها ثم الاختبار بعد ذلك ، فتأمل جيدا.
( وكل ما تراه الصبية ) من الدم وان كان في صفات الحيض قبل بلوغها تسعا من حين الولادة فليس بحيض للأصل والإجماع بقسميه والأخبار ، منها موثقة عبد الرحمن بن الحجاج (١) عن الصادق عليهالسلام قال : « ثلاث يتزوجن على كل حال ـ الى ان قال ـ : والتي لم تحض ومثلها لا تحيض ، قلت : ومتى يكون كذلك؟ قال : ما لم تبلغ تسع سنين ، فإنها لا تحيض ومثلها لا تحيض » ونحوها صحيحة عبد الرحمن (٢) وغيرها (٣) وفي بعضها (٤) « إذا كمل لها تسع سنين أمكن حيضها » والظاهر ان المراد بما قبل التسع تحقيقا لا تقريبا كما صرح به بعضهم لأصالة الحقيقة ، كما ان الظاهر ان المراد بالسنة حصول الدور الى ذلك الوقت من اليوم التي ولدت فيه من الشهر المعين ، كأن ولدت مثلا عند الظهر من اليوم الخامس من رجب ، فإذا دار الدور الى خصوص ذلك الوقت من ذلك اليوم فتلك سنة ، وهكذا ، ولا يقدح في ذلك التلفيق كما لا يقدح نقيصة الأشهر وزيادتها ، والمحكم في ذلك العرف ، فتكون
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب العدد ـ حديث ٥ من كتاب الطلاق.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب العدد ـ حديث ٤ من كتاب الطلاق.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب العدد من كتاب الطلاق.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٤٤ ـ من كتاب الوصايا ـ حديث ١٣ مع الاختلاف ، ولم نعثر على هذا النص بعد التتبع في كتب الأخبار.