فيما عداها عمل الاستحاضة لأصالة شغل ذمتها بالعبادة ، واختاره في البيان وعن المعتبر ، واستحسنه في المدارك كما انه احتمله في الذكرى ، ولعله الظاهر من موضع من المبسوط وابن حمزة في الوسيلة ، ويحتمل رجوعها الى الروايات إما بأخذ السبعة تعيينا كما هو ظاهر الشيخ في الخلاف مدعيا عليه الإجماع ، أو التخيير بين السبعة والستة أو ثلاثة من شهر وعشرة من آخر ، واختاره الشهيد الثاني وغيره من بعض متأخري المتأخرين ، لصدق النسيان الموجب للحكم في حديث السنن (١) ويحتمل القول بالاحتياط بأن تجمع بين عمل الاستحاضة وانقطاع الحيض ، فقد يجتمع حينئذ عليها مع كثرة الدم وعدم التداخل ثمانية أغسال ، وهو ظاهر ابن سعيد في الجامع والعلامة في التذكرة ، بل نقل عنه في جملة من كتبه ، كما انه نقل عن الشيخ في المبسوط وفي الذكرى ان الاحتياط في هذه ونظائرها مشهور ، قلت : لكن ينبغي لها حينئذ تقديم غسل الحيض لوجوب المبادرة إلى الصلاة بعد غسل الاستحاضة ، ويحتمل تحيضها بالعشرة في كل شهر ما لم تعلم انتفاء بعضها ، وإلا فبالممكن منها ، لاستصحاب الحيض وقاعدة الإمكان وغيرها مع عدم اطراد العمل بالروايات لها في كل وقت كما ستسمع ، وهو لا يخلو من قوة.
( الثانية ) ان تذكر اليوم الذي هو آخره ، وهي التي أشار إليها المصنف بقوله : فان ذكرت آخره جعلته نهاية الثلاثة إذ هي حيض قطعا وعملت في بقية الزمان السابق واللاحق ما تعمله المستحاضة أما اللاحق فلأنه طهر قطعا ، وأما السابق فكذلك عدا المكمل للعشرة منه ، وأما فيها فللاحتياط أو للحكم باستحاضة ما عدا الثلاثة ، ولم تظهر ثمرة هنا بين هذين القولين بالنسبة إلى الأغسال ، لعدم احتمال انقطاع الحيض فيما مضى لمكان حفظ الآخر ، فقول المصنف وتغتسل للحيض في كل زمان يفرض فيه الانقطاع انما يتجه بالنسبة لليوم الآخر ان لم تعلم وقت الانقطاع فيه
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٤.