عن السرائر عن المفيد ، وان كان لم أجده فيها ، قال : سئل المفيد كم قدر ما تقعد النفساء عن الصلاة؟ وكم تبلغ أيام ذلك؟ فقد رأيت في كتاب أحكام النساء أحد عشر يوما ، وفي المقنعة ثمانية عشر يوما ، وفي كتاب الإعلام أحد وعشرين يوما ، فعلى أيها العمل دون صاحبه؟ فأجابه بأن قال : الواجب على النفساء ان تقعد عشرة أيام ، وانما ذكرت في كتبي ما روي (١) من قعودها ثمانية عشرة يوما ، وما روي في النوادر استظهارا بأحد وعشرين يوما ، وعملي في ذلك على عشرة أيام لقول الصادق عليهالسلام « لا يكون دم نفاس زمانه أكثر من زمان حيض » وستعرف فيما يأتي ما يدل عليه من أخبار أسماء (٢) أيضا.
هذا كله مع أنا لم نعثر للخصم على ما يصلح لمعارضة شيء مما ذكرنا ، إذ الأخبار ـ ( منها ) (٣) وهو الكثير حتى انه روى ثقة الإسلام في الكافي والشيخ في التهذيب والاستبصار نحوا من عشرة أحاديث ـ صريحة في رجوع النفساء إلى أيامها في الحيض ، والأكثر منها متكرر في الأصول ، و ( منها ) (٤) ما دل على جلوسها ثلاثين ، ولم يقل به أحد من الأصحاب ، بل الإجماع محصل ومنقول على خلافه ، وكذا ما دل منها (٥) على الأربعين ، ومثلهما (٦) المتضمن لما بين الأربعين إلى الخمسين ، ونحوه آخر (٧) ثلاثين أو أربعين إلى الخمسين ، ولذا قال في الفقيه : والأخبار التي رويت في قعودها أربعين يوما وما زاد الى أن تطهر معلولة كلها ، وردت للتقية لا يفتي بها إلا أهل الخلاف ، وقال في التذكرة على ما حكي عنها : « قال الشافعي : أكثره ستون يوما ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب النفاس ـ حديث ٢٦.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب النفاس ـ حديث ٦ و ٧ و ١١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب النفاس.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب النفاس ـ حديث ١٦.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب النفاس ـ حديث ١٧.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب النفاس ـ حديث ١٨.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب النفاس ـ حديث ١٣.