تدع الصلاة ، أكثره مثل أيام حيضها ، وهي عشرة » لكنه بعيد بالنسبة إلى جميعها ، إلا أن الرضوي مؤيد آخر للمطلوب ، وأيضا فقد عرفت فيما مضى أن الذي يقتضيه التدبر في أخبار الاستظهار ثبوته للعشرة ، كما أنه هنا كذلك ، ومن المعلوم أن المراد بالاستظهار طلب ظهور الحال ، فلو لم يكن أكثره عشرة لما كان في انتظارها ظهور للحال ، وذلك واضح ، ولما في المقنعة انه جاءت أخبار معتمدة في أن أقصى مدة النفاس هو عشرة أيام ، وهو يرشد الى ما قلناه في أخبار العادة إن أراد الإشارة إليها كما هو الظاهر ، إذ لم نجد في كتب الأخبار غيرها ، ويؤيده استدلال بعض أساطين الأصحاب بها على ذلك ، وإن أراد غيرها كان حجة مستقلة ، إذ ليس ما يحكيه إلا كما يرويه ، كالمروي (١) في التهذيب عن ابن سنان « ان أيام النفساء مثل أيام الحيض » ولما يشعر به صحيح زرارة (٢) زيادة على الرجوع الى العادة قال : « قلت له النفساء متى تصلي فقال : تقعد بقدر حيضها ، وتستظهر بيومين ، فان انقطع الدم وإلا اغتسلت واحتشت واستثفرت ـ الى أن قال ـ : قلت : والحائض ، قال : مثل ذلك سواء فان انقطع عنها الدم وإلا فهي مستحاضة تصنع مثل النفساء سواء ، ثم تصلي ولا تدع الصلاة على حال ، فإن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : الصلاة عماد دينكم » وهو وان كان مضمرا في الكافي لكنه مسند الى أبي جعفر عليهالسلام في رواية الشيخ كما في الوسائل ، ولما يشعر به مساواة النفساء للحائض في جل الأحكام كما ستعرف ، ولأن النفاس حيض احتبس لغذاء الولد كما ذكره غير واحد من الأصحاب. ولعله يستفاد من الأخبار (٣) وللمرسل عن الصادق عليهالسلام على ما حكاه في كشف اللثام
__________________
(١) التهذيب ـ ج ١ ـ ص ١٧٨ من طبعة النجف.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الاستحاضة ـ حديث ٥.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ١٣ و ١٤ والمستدرك الباب ـ ٣٧ ـ حديث ٨.