انه ليس له دخولهما على حال الى ان قال : كل ذلك بدليل الإجماع ، فما يقال ـ : ان إطلاق الأصحاب بجواز الأخذ من المساجد شامل للمسجدين ، وتنصيصهم على حرمة الاجتياز لا يقضي بحرمته ـ ضعيف ، لظهور ان تنصيص الأصحاب على ذلك إنما هو لمكان كون الاجتياز مما لا إشكال في حليته بالنسبة إلى سائر المساجد ، والأخذ وان كان كذلك لكنه ليس بتلك المكانة من الوضوح ، فأرادوا التنصيص على حرمة واضح الحلية بالنسبة إلى غيرهما ، ليستفاد غيره بالأولى ، سيما بعد اشتمال الروايات عليه ، وأيضا قد عرفت ان ابن زهرة قال : لا يجوز دخولهما على حال كابن إدريس في السرائر وكذا ابن فهد في موجزه ، وأصرح منه عبارة ابن البراج في المهذب ، فإنها كالصريحة في عدم جواز الدخول للأخذ ، ونحوها عبارة المصنف في المعتبر ، وما عساه يقال ـ : ان ما دل على جواز الأخذ شامل بإطلاقه المسجدين ، كما ان النهي عن المرور في المسجدين والمشي ونحوهما أيضا شامل للدخول للأخذ وغيره ، فيكون التعارض بينهما تعارض العموم من وجه ، مع ترجيح الأول بأصالة براءة الذمة ونحوها ـ مدفوع بأنه لو سلم ذلك لكان الترجيح للثانية ، لصراحتها وكثرتها ، مع اعتضادها بإجماع الغنية ومناسبة التعظيم ، بل قد يشعر حرمة الاجتياز فيهما بحرمة غيره بطريق أولى ، على انه ما دل على الأخذ إنما سبق لبيان مطلق جواز الأخذ ، لا انه مساق لبيان جواز الأخذ من سائر المساجد ، كما لا يخفى على من لاحظها.
ولو أجنب فيهما كما في الجامع والقواعد لم يقطعهما إلا بالتيمم وظاهر الثلاثة عدم الفرق بين ان تكون الجنابة فيه بالاحتلام أو غيره ، بل قد يظهر من الإرشاد والدروس والبيان وعن موضع من التذكرة تعميم الحكم للمجنب خارج المسجد إذا دخل اليه عمدا أو سهوا ، كما هو نص الشهيد في الذكرى ، لكن ظاهر الهداية والفقيه والمبسوط والسرائر والمعتبر والنافع والمنتهى والتحرير الاقتصار على الاحتلام خاصة ،