مع ظن الزوج الكذب ، ولعله لقوله تعالى (١) ( وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحامِهِنَّ ) إذ لولا وجوب القبول لما حرم الكتمان ، لكن لا يخلو الاستدلال بها على المطلوب من نظر وتأمل ، فالأولى الاستدلال بقول الباقر عليهالسلام في صحيح زرارة (٢) أو حسنه : « العدة والحيض إلى النساء ، إذا ادعت صدقت » ولأنه شيء يعسر إقامة البنية عليه ، إذ مشاهدة الدم أعم من كونه حيضا ، ولعل وجه التقييد بالتهمة بعد الأصل وعدم تبادر المتهمة مما ذكرنا ما يشعر به قول أمير المؤمنين عليهالسلام (٣) « في امرأة ادعت انها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض ، فقال : كلفوا نسوة من بطانتها ان حيضها كان فيما مضى على ما ادعت ، فان شهدت صدقت ، وإلا فهي كاذبة » ومن هنا كان التقييد لا يخلو من وجه ، لكن ينبغي قصره على نحو مضمون الخبر ، كالاستناد الى ما هو محل الريبة ونحوه ، لا الاكتفاء بمجرد ظن الزوج الكذب وان لم تستند إلى شيء من ذلك.
( ويجوز للزوج ) والسيد ( الاستمتاع بما عدا القبل ) مما فوق السرة وتحت الركبة إجماعا محصلا ومنقولا مستفيضا غاية الاستفاضة كالسنة (٤) فما في خبر عبد الرحمن « سألت الصادق عليهالسلام عن الرجل ما يحل له من الطامث؟ قال : لا شيء له حتى تطهر » محمول على إرادة لا شيء له من الوطء في الفرج أو غير ذلك ، وكذا فيما بينهما حتى الوطء في الدبر على المشهور في الجملة شهرة كادت تكون إجماعا ، بل عن ظاهر التبيان ومجمع البيان الإجماع على الدبر ، كما في صريح الخلاف الإجماع أيضا على جواز الاستمتاع بما بينهما في غير الفرج ، ولعله يريد به القبل كالمنقول عن الاقتصاد
__________________
(١) سورة البقرة ـ الآية ٢٢٨.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤٧ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤٧ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٣.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ١٢.