من قبيل الأسباب أو الأحكام.
ومنه ينقدح الإشكال حينئذ في وطء المجنون والمجنونة وإنزالهما ، ولعل التأمل في الأدلة يشرف الفقيه على القطع بكونه من قبيل الأسباب ، سيما في مثل الانزال من المجنون ، وكيف مع ورود قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم (١) : ( انما الماء من الماء ) وقوله عليهالسلام (٢) : ( فأما المني فهو الذي يسترخي له العظام ، ويفتر منه الجسد ، وفيه الغسل ) وقوله عليهالسلام (٣) بالنسبة إلى الوطء في دبر المرأة : ( هو أحد المأتيين ، فيه الغسل ) وقوله عليهالسلام (٤) : « إذا وقع الختان على الختان فقد وجب الغسل » ونحو ذلك ، وما يقال : ان ظاهر الأدلة انها من التكاليف لمكان اشتمالها على الأمر ولفظ الوجوب ونحوهما التي هي من أحكام المكلف مع ظهور كون حصولها عند حصول السبب ، ولا يتم ذلك كله إلا في المكلف يدفعه انا نقول بمقتضى ظاهرها من الوجوب ونحوه ، أقصى ما هنالك انه غير مخاطب به في ذلك الوقت ، وتخلف مقتضى السبب لفقد شرط أو وجود مانع لا ينافي السببية شرعا ، فيكون من قبيل وطء الحائض ونحوه ، على انه لا ينبغي التأمل في شمول الخطابات المذكورة له حال البلوغ ، فيدخل تحت قوله عليهالسلام : « إذا التقى الختانان وجب الغسل ) ودعوى ان المراد من المكلفين تقييد للأدلة من غير مقيد ، كدعوى ان المراد وجوب الغسل في وقت الالتقاء ، فحيث لا يحصل وجوب في ذلك الوقت لم يكن الخطاب شاملا ، وهو بديهي البطلان ، والحاصل ان معنى قوله عليهالسلام : ( إذا التقى ) الى آخره التقاء الختانين موجب للغسل ، ولا ريب في شمول ذلك لما نحن فيه.
__________________
(١) كنز العمال ـ المجلد ٥ ـ ص ٩٠ ـ الرقم ١٩١٧.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ١٧.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٣.