الدم بصفة الإمكان ، وفي مثل الفرض المذكور لم يكن كذلك ، فتأمل جيدا.
( وتصير المرأة ذات عادة ) بتكرر الحيض منها على الوجه الذي تسمعه مرتين فصاعدا لا بالمرة الواحدة إجماعا محصلا ومنقولا كما عن أكثر العامة ، خلافا لبعضهم فاجتزى بها ، وربما نقل عن بعض أصحابنا أيضا ، وهو مع منافاته لمبدإ اشتقاق العادة باطل عندنا لما سمعت ، وللأخبار (١) المعتبرة ، كاشتراط الثلاثة ، فإنه لا يشترط باتفاقنا كما في الذكرى ، ومنه يظهر انه لا وجه لاحالة ذلك على العرف كما في غير عادة الحيض ، مضافا الى الروايات ، ( منها ) ما في مرسل يونس (٢) عن الصادق عليهالسلام حيث قال في المبتدأة : « فإن انقطع في أقل من سبع أو أكثر فإنها تغتسل ساعة ترى الطهر وتصلي ، فلا تزال كذلك حتى تنتظر ما يكون في الشهر الثاني ، فإن انقطع الدم لوقته في الشهر الأول سواء حتى توالى عليها حيضتان أو ثلاث فقد علم الآن ان ذلك قد صار لها وقتا وخلقا معروفا تعمل عليه وتدع ما سواه ـ الى ان قال ـ : وانما جعل الوقت ان توالى عليها حيضتان أو ثلاث لقول رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم للتي تعرف أيامها : دعي الصلاة أيام أقرائك ، فعلمنا انه لم يجعل القرء الواحد سنة ، فيقول لها : دعي الصلاة أيام قرئك ، ولكن سن لها الأقراء ، وأدناه حيضتان فصاعدا » الى آخره. ( ومنها ) موثق سماعة بن مهران (٣) « إذا اتفق شهران عدة أيام سواء فتلك أيامها ».
فتحصل منهما مع الإجماع السابق ان المرأة تكون ذات عادة بالمرتين ، وذلك بان ترى الدم دفعة ثم ينقطع على أقل الطهر فصاعدا ثم تراه ثانيا بمثل تلك العدة فإن كان ذلك مع اتحاد الوقت كأن يكون في أول الشهر مثلا كانت وقتية عددية ، وإلا كانت عددية فقط ، وقد تكون وقتية كذلك فيما إذا رأته مع اتحاد الوقت واختلاف العدد ، لكن لا تدخل هذه في عبارة المصنف إلا ان الأقوى ثبوتها وجريان حكم التحيض
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب الحيض.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب الحيض ـ ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب الحيض ـ ١.